( مخيرا فيه ( 1 ) مدة معلومة ) وصورة ذلك أن يقول اشتريت مني شاة من
غنمي هذه ( 2 ) أو ثوبا من ثيابي هذه أو دارا من دوري هذه على أن لك أن تختار ( 3 ) أيها شئت ثلاثة
أيام ( 4 ) أو نحو ذلك فإنه يصح البيع ( 5 ) عندنا وأما إذا لم يشترط الخيار فسد البيع بالاجماع وقال
ش لا يصح البيع سواء شرط الخيار أم لا ورجحه الأزرقي للمذهب ( و ) يصح بيع ( ميراث ) ( 6 )
قبل قبضه وقبل العلم بتفاصيله إذا ( علم جنسا ونصيبا ) ( 7 ) مثال ذلك أن يعلم أن له ثلث التركة
مثلا وللميت غنم وبقر فيقول البايع بعت منك نصيبي في الغنم بكذا أو نصيبي في البقر بكذا
فان هذا البيع يصح ولو لم يعلما ولا أحدهما كمية الغنم أو البقر في الحال فأما إذا لم يعلم الجنس ولا النصيب
نحو أن يعلم ( 8 ) أن الميت خلف مائة شئ ولم يعلم ما تلك الأشياء ولا علم كم نصيبه في الميراث أو جهل
الجنس وعلم النصيب نحو أن يعلم أن نصيبه نصف تلك الأشياء أو نحو ذلك أو جهل النصيب
وعرف الجنس نحو أن يعلم أن التركة مائة شاة ولا يعلم كم نصيبه فيها فإن البيع في هذه الصور
شرح
( 1 ) لا حدهما لا لهما فيفسد قرز ( * ) في مختلف المثلى أو قيمي مطلقا ( 2 ) لا يحتاج إلى قوله هذه بل الوجود في الملك وقرز وفي
الهداية اثبات هذه قال في هامشها لا بد من هذه لتحصل زيادة التعيين ( 3 ) أولى لا لنا لئلا يتشاجرا ( 4 ) ويكلف التعيين
بعد المدة اه فتح ( 5 ) وهذه في المختلف لا في المستوى فيفسد ( ) حيث شرط الخيار اه وقيل يصح ولا يحتاج إلى ذكر الخيار
كما في بيع بعض الصبرة قرز ولعله يؤخذ من الأزهار في قوله في بعض صبرة مشاعا أو مقدرا ميز في المختلف ويكون كالشريك وله
أن يختار مع ذكر الخيار قرز ( ) وجه الفساد في المستوى أن الاستثناء يتناول كل جزء من المبيع فلا يصح اه وقيل بل يصح
لأنه يرفع الجهل والشجار بالتخيير في المدة المعلومة فيلغو قرز ( 6 ) قيل أو غيره أي غير الميراث وهو المشتري
الموهوب ونحوهما ذكره في البيان وذكره الفقيه حسين الذويد في شرحه على الأزهار اه ح فتح ( * ) وهذه المسألة
لا تستقيم على قواعد المذهب لان الهدوية يعتبرون علم القدر جملة أو تفصيلا ولعله بدليل خاص اه عامر ومى وهو
الاجماع وهلا قيل قد قال ونصيب من زرع الخ ولفظ ح ويرد على هذا سؤال كيف صح البيع في ميراث علم
جنسا ونصيبا وهم لا يصححون بيع ما أملك فما الفرق بين الميراث وغيره ولعل الفرق انهم أخذوه من باب القسمة
في المختلف فإنها تصح في المجهول وهي فيه بيع فكذا هنا والله أعلم والوجه في ذكر النصيب تقليل الجهالة وان
المبيع قد صار بذلك معينا فكان ذكر النصيب قائم مقام القدر اه وابل لفظا * وهذا فيما لا يحتاج إلي تجديد قبض
واما فيما يحتاج كأن يشتري ويموت فلا يصح بيع الورثة حتى يقبضوا اه كب معنى وبعد إعادة كيله فيما اشتراه مكايلة
اه ح لي معنى قرز ( 7 ) وان لم يذكرهما اه بحر قرز ( * ) فلو كان الوارث واحد لم يصح بيع البقر والغنم اه وظاهر الأزهار
الصحة اه سلامي * أو ذكر جنسه والنصيب كربع أو سدس أو نحوه صح بيعه ولو جهلا قدر كيله أو وزنه
أو عدده اه بيان ينظر * إذا علما جميعا أو البايع ويثبت الخيار للمشتري ( ) اه ن معنى وزباض فان جهلا جميعا أو
البائع وحده فسد البيع اه قرز خلاف ظاهر الأزهار ( ) ان علم أحدهما كاف من غير فرق بين البايع والمشتري
اه عامر ( 8 ) أي البايع