لا يستقر البيع إلا بعد تمييزها ويكون لهما الخيار ( 1 ) قال لكن يجب أن يستثني من عضو مخصوص ليقل
التفاوت وهكذا في الانتصار الصورة الثانية من صور بيع الصبرة قوله ( أو ) قال بعت منك
( كل كذا بكذا ) نحو أن يقول بعت منك هذه الصبرة كل مد بدرهم أو كل رطل بدرهم أو كل ذراع
بدرهم أو كل حبة من الرمان بدرهم فإن البيع يصح ( 2 ) ( فيخير ) المشتري لمعرفة قدر ( الثمن ( 3 ) فان جاء
والثمن ينقص عن الصبرة أو يزيد ( 4 ) فله الخيار ويثبت له أيضا خيار الرؤية فيما هو مختلف قيل ع وخيار
معرفة ( 5 ) مقدار المبيع يثبت أيضا تبعا لمعرفة مقدار الثمن ( 6 ) الصورة الثالثة قوله ( أو ) يقول البايع
للمشتري بعت منك هذا المقدار ( على أنه مائة ( 7 ) مد أو مائة رطل أو مائة درهم ( 8 ) أو مائة شاة أو ثوب
أو رمانة ( بكذا ) ( 9 ) درهم فإن البيع يصح الصورة الرابعة قوله ( أو ) يقول بعت منك هذه الصبرة
على أنها ( ماية ) مد كل ( كذا ) ( 10 ) منها ( بكذا ) نحو كل مد منها بدرهم ونحو ذلك فان البيع يصح وللمشتري
خيار الرؤية في المختلف ( 11 ) في هاتين الصورتين جميعا ( 12 ) ( فإن زاد ) المبيع ( أو نقص في ) هاتين الصورتين
( الأخرتين ( 13 ) اللتين هما على أنها مائة بكذا أو ماية كل كذا بكذا ( فسد ) البيع ( في المختلف مطلقا ( 14 ) سواء
كان معدودا أو مذروعا ( 15 ) أم مكيلا أم موزونا ( و ) أما إذا زاد أو نقص ( في غيره ) أي في غير المختلف وهو
شرح
( 1 ) قبل التمييز ( 2 ) لأنها معلومة بالمشاهدة وثمن كل مد معلوم قال في الغيث واغتفرت هنا الجهالة للثمن حال البيع
لأنه يعلم في الوقت الثاني بالكيل والوزن ( 3 ) من غير فرق بين علم البايع في هذه الصورة أو جهله ا ه مفتى ( 4 ) أو
يساوي قرز وهو ظهر الأزهار ( 5 ) وفائدته لو بطل خياره في الثمن ثبت له الخيار في المبيع الا أن يقال إذا
بطل المتبوع بطل التابع ( 6 ) بل هو ثابت بالأصالة ولفظ ح الفتح ويخير المشتري لمعرفة قدر المالين والمختار لا في المبيع
لان الصبرة المشاهدة ( 7 ) وللا يقال إنه مستقبل بل شرط حالي ( 8 ) في مسألة الصرف وكان الثمن من غير
الجنس ا ه وأما إذا كان من الدراهم فلا بد من علم التساوي قرز يعني وزنه ( 9 ) والفرق بين الثانية والثالثة ان قد
جعل كل جزء من المبيع مقابل جز من الثمن في الثانية لأنه ذكر العموم ثم الخصوص ( 10 ) بوصف الجملة والتفصيل ه
هداية ( 11 ) وفي المستوى قبل الرؤية قرز وكذا في الصورتين ( 11 ) الأولتين في المختلف ا ه قرز ( 13 ) واما الأولتين فلا
يتصور زيادة ونقصان ( 14 ) اما الزيادة فظاهر لأنه يودي إلى المشاجرة هل يرد الزايد من الكبار أو من الصغار وأما النقصان
ففي الصورة الثالثة حيث جعل ثمن الكل واحد أيفسد أيضا لأنهما يتشاجران فيما يرجع به من حصة النقصان
هل يكون من الكبار أو من الصغار وأما الصورة الرابعة حيث كل كذا بكذا أطلق في اللمع أنه يفسد
البيع أيضا قال الامام ى وفيه نظر إذ لا سبب بوجب الفساد ولان حصته ما نقص بينه بعدد النقصان فالأولى عدم الفساد
ا ه كب وقيل لان المشتري يقول كنت أظن النقصان من الصغار والآن قد وجدته من الكبار واختاره المؤلف لأنه
لو وجد خمسة وأربعين كبيرة ومثلها صغارا فقال كنت أظن أن الصغار أربعين والكبار خمسين ونحو ذلك ا ه
ح فتح قال المفتي لكنه مشكل لأنه يلزم ولو لم ينقص أيضا لجواز أن تكون خمسة وعشرين كبار أو مثلها
صغارا فيقول كنت أظن أن الكبار ثلاثون والصغار عشرون فتأمل ( 15 ) أما المذروع فالتفصيل الذي