تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
نفسه صح البيع وجاز له ذلك ولكن يكره وإن قصد نفعهم عصى بلا خلاف وهل ينعقد البيع أم لا قال في التقرير عن أبي ط انه ينعقد وقيل يكون الخلاف فيه كبيع العبد المسلم من الكافر ( 1 ) ( أو ) بيع إلى من يستعمله في أمر ( واجب كالمصحف ) ( 2 ) وكتب الحديث ونحو ذلك ( 3 ) فإنه يصح بيعه ( 4 ) ويكون العقد متناولا للجلد والكاغد ( 5 ) ويرد بالغلظ الزائد ( 6 ) على المعتاد ( و ) يصح بيع الشئ ( من ذي اليد ) الثابتة عليه كالمستعير والوديع والمستأجر والمرتهن والغاصب ( ولا تكون ) اليد ( 7 ) ( قبضا ) أي لا يكفي في صحة قبضه بل لابد من تجديد القبض ( 8 ) بعد البيع فالمنقول بالنقل وغيره بالتصرف ( إلا في ) الشئ ( المضمون ( 9 ) عليه كالعارية ( 10 ) المضمونة والمستأجر المضمون والرهن ( 11 ) فإن ثبوت اليد عليها كاف في صحة القبض قيل ع وذلك وفاق قال م بالله وكذا الأمانة لا تحتاج إلى تجديد قبض ( 12 ) قوله ( غالبا ) احتراز من المغصوب والمسروق إذا بيع من الغاصب والسارق فإنه يحتاج إلى تجديد قبض ( 13 ) قيل ع وذلك وفاق ( 14 ) ويصح بيع شئ ( مؤجر ) من المستأجر وغيره ( ولا تنفسخ ) ( 15 ) الإجارة ببيعه بل يستوفي المستأجر مدته ثم يسلمه ( إلا ) في ثلث صور أحدها ( أن يباع لعذر ) ( 16 ) نحو أن يحتاج إلى نفقة له أو لمن يلزمه أمره كأبويه لعاجزين ( 17 ) وأولاده الصغار أو كسوة أو دين أو ما أشبه ذلك ( 18 ) فإن الإجارة ينفسخ حينئذ ( 19 ) بالبيع الصورة الثانية قوله ( أو ) يبيعه ( من
شرح
في بيع العنب ونحوه ( 1 ) فعند أبي ع وأبي ط صحيح وعند م بالله فاسد ( 2 ) في منفعة المصحف واجبة لتلاوة القدر الواجب ( 3 ) الماء لمن يتوضأ به وكتب أصول الدين ( 4 ) من المسلم ولا يجوز بيع المصحف ونحوه إلى كافر لأنه لا يرى حرمته ( 5 ) والمداد قال في الأثمار لا يصح بيعه لأنه قد صار مستهلكا ( 6 ) وكذا ضعف المداد * وهو ما ينقص القيمة وهو ما قاله عدلان ( 7 ) لان اليد يد المالك بغير ( 8 ) التخلية فلو تلف قبل القبض لم يضمنه الذي هو في يده اه‍ بيان ( ) بل يضمن لان تلف المبيع قبل القبض نقض للعقد من أصله ذكره الامام عز الدين بن الحسن لقوله صلى الله عليه وآله وسلم على اليد ما أخذت حتى ترد ( ) لأنه بالبيع صار أمانة وهذه الحيلة فيمن جرى على يده شئ مضمون ولم يمكنه رده على مالكه أن يشتريه ثم يفسخ لتذر التسليم وقد برئ اه‍ ينظر في الحيلة لان التلف نقض للعقد من أصله فالضمان باق بل المختار في البيان أن يتلف من مال البايع ولا يضمن المشتري إذ قد صار أمانة بنفس العقد فلا يعود غصبا بعد الأمانة من غير موجب لذلك وقرره المتوكل على الله عادت بركاته قرز ( 9 ) اي المضمن ( 10 ) بالتضمين لا بالنقد لأنه يصير عاصيا ( 11 ) إذا كان صحيحا ( 12 ) بل يحتاج قرز ( 13 ) لأنه لم يمسكه لنفسه ولا لصاحبه ( 14 ) بل فيه خلاف الامام ى ( 15 ) ) سواء كانت صحيحة أو فاسدة قرز ( 16 ) ويستثنى له ما يستثنى للمفلس قرز ( 17 ) لا فرق مع وجوب النفقة بين الأبوين وغيرهم قال في البيان ممن تلزمه نفقتهم قرز ( 18 ) كنفقة الزوجة * كالحج ينظر سيأتي في شرح قوله ونكاح من يمنعها الزوج ما يخالفه قرز ( 19 ) بالحكم مع التشاجر لأجل خلاف من يقول لا ينفسخ بالاعذار اه‍ وهو ش * وظاهره انها تنفسخ بنفس العقد والذي سيأتي انه لابد من الفسخ
شرح الأزهار — صفحة 21 | الإمام أحمد المرتضى