( تقدمه ( 1 ) بطلت شفعته ولا تأثير لجهله قال أبو مضر إنما تبطل في الظاهر لا في الباطن
وقيل ( ى ) بل في الظاهر والباطن ( إلا ) أن يسلمه الشفعة ( لأمر ) بلغه نحو أن يبلغه أن الثمن مائة أو
يكون عنده أن العقد فاسد ( 2 ) ( فارتفع ( 3 ) ) ذلك الامر الذي لأجله سلم بأن حط البائع من ذلك
الثمن أو حكم الحاكم بصحة ذلك الفاسد ( 4 ) فإنه حينئذ ( 5 ) تثبت له الشفعة وقيل ( ح ) بل تبطل شفعته
ولو حكم الحاكم ( أو ) أخبر ( 6 ) بأن الثمن مائة أو أن الشراء لزيد وسلم فانكشف أن ذلك ( لم يقع ( 7 )
بل كان الثمن خمسين والشراء لعمرو أو أن الثمن من جنس فانكشف من جنس آخر أو أخبر ببيع
النصف فسلم فانكشف الكل أو العكس لم تبطل شفعته بذلك التسليم ( 8 ) وكذا لو ظن
أن العقد فاسد ( 9 ) من غير إخبار أو أن الشراء ( 10 ) للمشتري فسلم ( 11 ) فانكشف خلافه ( و ) الثاني
أنها تبطل ( بتمليكه الغير ( 12 ) نحو أن يقول الشفيع قد ملكتك أو وهبتك حقي في
شرح
الموقوف أنه يشترط علمه بتقدم العقد لا هنا إذا لحق هنا أضعف ( 1 ) أو جهل أن التسليم مبطل اه ح لي قرز
( 2 ) العبرة بمذهب المتبايعين لا بمذهب الشفيع ( 3 ) وعلى الشفيع البينة في ذلك كله ( 4 ) لان
الحكم كتجديد العقد ( * ) فلو طلبها فورا ثم حكم الحاكم بصحته ثبتت الشفعة اه ن واحتاج إلى
طلب بعد الحكم وقيل لا يحتاج لأنه كاشف ( 5 ) شكل عليه ووجهه انها ثابتة حيث أخبر بالثمن الا في
الفاسد فتثبت بالحكم بصحته ( 6 ) وكذا لو ظن أن المشتري لا يشفع عليه فشفع عليه فان له أن يشفع
ويكون كما لو ظنه لزيد فانكشف لعمرو اه مي وقرز ( 7 ) وعلى الجملة أينما تركت الشفعة لغرض ثم تبين
خلافه فهو على شفعته والقول أنه سلمه لذلك الغرض ما لم يكن الظاهر خلافه ( * ) ينظر لو ترك
الشفعة لكثرة الثمن ثم انكشف انه يستحق بعض المبيع هل يكون ذلك عذرا له أجاب المتوكل على الله
أنه يكون عذرا له وقرز ( * ) سؤال إذا شفع الشفيع الخليط وقيد الشفعة بالطلب ثم تقاسم هو والمشتري
ثم بعد ذلك قال أنا باق على شفعتي فهل تبطل شفعته بالمقاسمة أجاب سيدنا أحمد بن حابس انها تبطل قرز
ولا مرية ولو قد حكم الحاكم للشفيع بالشفعة أو سلم المشتري الشفعة ثم تقاسما لان المقاسمة أبلغ من الفسخ
( 8 ) وذلك لان التسليم مشروط من جهة المعنى بأن يكون الثمن كما سمع ما لم يعلم من شاهد حاله أن
التسليم رغبه عن الشفعة اه صعيتري وقرز ( 9 ) لأنه لا يعرف إلا من جهة والصحيح أنه لا تأثير لظنه
اه زهور ومثله في تعليق الإفادة واختاره في التذكرة ( 10 ) جعلوا لظن الشفيع هنا تأثير في عدم
بطلان شفعته إذا انكشف خلاف ما ظنه وفي الوصايا في شرح قوله وما أجازه وارث غير مغرور اختاروا
خلاف كلام القاسم عليلم أنه إذا أجاز الوارث التصرف وهو يظن أنه الثلث فقالوا لا تأثير لظنه بل ينقذ
النصف مع أن الشفعة والإجازة كلاهما اسقاط حق فينظر في الفرق اه سيدنا القاضي العلامة محمد بن علي
الشوكاني رحمه الله ( 11 ) الأولي فسكت وأما إذا سلم الشفعة بطلت لأنه معنى قوله وإن جهل ( * ) وهذا
ذكره الامام ى والفقيه ح هذا حيث كانت العادة جارية بالتعامل بالفاسد في أغلب الأحوال نحو بيع
الحاء المتعامل به اه عامر ( 12 ) بعد البيع ولو جاهلا قرز