تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
( وتستحق بالطلب ( 1 ) أي لا حق للشفيع إلا بعد طلبه لها ( 2 ) ولهذا فائدتان الأولى أن المشتري لا يكون متعديا بما فعل قبل طلب الشفيع ( 3 ) الثانية أن الشفعة لا تورث ( 4 ) قبل الطلب ( وتملك ) بالحكم بمعنى أن الشفيع يملك المشفوع فيه بأحد أمرين إما ( بالحكم ) بالشفعة ( أو التسليم ) من المشتري ( طوعا ( 5 ) ولا تملك قبل حصول أحد هذين الامرين ولهذا فائدتان الأولى أن تصرف الشفيع في المشفوع فيه قبل أن يحصل أحد هذين الامرين لا يصح الثانية أن الشفيع قبل أن يحصل أحد هذين الامرين لا يستحق الأجرة لتلف المنافع ( 6 ) ولا يستحق ضمانا للرقبة
( فصل ) في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل ( 7 ) تعلق بذلك ( و ) جملة ما تبطل به الشفعة عشرة أمور الأول أنها ( تبطل بالتسليم ( 8 ) بعد البيع ) فإذا قال الشفيع للمشتري ( 9 ) سلمت لك ما أستحقه من الشفعة أو نحو ذلك ( 10 ) بطلت شفعته إذا قال ذلك بعد البيع ( 11 ) لا قبله ( 12 ) فلا تبطل بذلك ( وإن جهل ( 13 ) الشفيع أن البيع لما يقع فسلم الشفعة جاهلا
شرح
( 1 ) والمراد تتوقف على الطلب والا فحق الشفيع سابق لملك المشتري كما مر ( 2 ) والثالثة امتناع الفسخ والتقايل قرز ( * ) مسألة ذكر م بالله في الزيادات أن الشفيع إذا طلب الشفعة كان للمشتري مطالبة الشفيع ومرافعته إلى الحاكم على أنه يعد لتسليم الثمن إلى ثلاثة أيام أو يأخذ منه الكفيل بذلك فان قصر في تحصيله أبطل الحاكم شفعته قيل ف في شرح الزيادات وهذا بخلاف سائر الدعاوي فان المدعي عليه لا يقول للمدعي تم علي دعوا ك والا ضمنت أنك إذا لم تطالب إلى يوم كذا فقد أبطلت دعواك لان على المشتري مضرة من حيث أنه لا يزرع ولا يتصرف بعد طلب الشفعة الا ويكون متعديا فلو أن الشفيع قر قبل أخذ الكفيل منه بذلك جاء الخلاف فعلى قول المنتخب والأخوين هو على شفعته وإن لحق المشتري الضرر وعلى قول الفنون انه إذا فرط في احضار الثمن بطلت شفعته اه‍ مقصد حسن ( 3 ) ولو علم أنه سيطلب ( 4 ) بعد علمه والتمكن وقرز ( 5 ) بعد قبضه وقيل لا يشترط كما يأتي ( 6 ) الأصح أنه كضمان المبيع حيث سلم طوعا لا إذا سلم بالحكم استحق الضمان والأجرة مطلقا ( ) ولو قبل القبض ( ) سواء بقي أو تلف مع الاستعمال ( 7 ) الاشهاد والسير ( 8 ) وظاهر الاطلاق بطلانها بالتسليم بعد البيع وتمليكها الغير بعد البيع ولو وقع بعد الطلب مهما لم يحكم له أو سلمت طوعا ( * ) حيث لا خيار للبائع أو لهما والا فلا تبطل ولا يكفي الطلب في مدة الخيار وعليه الاز في قوله وإذا أنفرد به المشتري الخ ( 9 ) أو لغيره قرز ( 10 ) الدعاء للمشتري نحو بارك الله لك ( 11 ) أي لفظ تفيد الابطال سواء أفاد بصريحه أو بالدلالة عليه فالأول نحو عفوت عن شفعتي أو أبطلتها أو أسقطتها والثاني نحو بع ممن شئت أو لا حاجة لي في المبيع أو لا نقد معي اه‍ ح بحر ( 12 ) ولا حاله أو التبس ( 13 ) وذلك لأنه اسقاط حق واسقاط الحق يصح مع الجهل كما إذا طلق امرأة معينة ( ) أو أعتق عبدا معينا وهو يظنه لغيره أو أنها امرأة غيره اه‍ كب ( ) أقول قد تقدم في خيار الصغيرة اشتراط العلم بتجدد الخيار مع أن الكل اسقاط حق فينظر يقال هنا تسليم لا هناك والفرق بين هذا وبين ما تقدم في البيع