تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
دون الآخر وإنما استحقها ( بخصوصه ) وهذا إنما يتصور في شريك الطريق ( 1 ) والشرب فإذا كان الزقاق لا منفذ له وفيه ثلاث دور والدار المبيعة في الوسط فإن صاحب الدار الأولى ( 2 ) لا يستحق الشفعة بل صاحب الداخلة ( 3 ) لأنه ينقطع حق صاحب الدار ( 4 ) الأولى من الطريق ويبقى صاحب الدار الداخلة شريكا لصاحب الدار المبيعة فكان أخص فلو كانت الدار المبيعة هي الأولى استوى الداخلان في استحقاق الشفعة ولو كانت المبيعة هي الداخلة استحق الشفعة الأوسط لأنه أخص هذا قول الهادي ( عليلم ) و ( م ) بالله أخيرا وهكذا عن ( ف ) ومحمد وقال ( ح ) و ( م ) بالله في قديم قوليه أنه لا حكم للأخصية بل يستحق الشفعة من تحت المبيعة ومن فوقها من أهل الزقاق وهكذا عن الناصر وابني الهادي وكذلك حكم الأراضي التي يجري ( 5 ) إليها الماء فإن كانت الدار في درب ( 6 ) دوار لم تكن الشفعة بالجوار بل لهم ( 7 ) على سواء ( تنبيه ) لو كان في أقصى السكة المنسدة مسجد ( 8 ) فقال في البيان لا شفعة بينهم بالطريق ( 9 ) لأنها كالنافذة وقيل ( ح ) إن كان المسجد متقدما على عمارة الدور فلا شفعة وإن كان متأخرا فالشفعة ثابتة ولقائل ( 10 ) أن يفصل ويقول إن بني بإذن أهل الزقاق بطلت الشفعة ( 11 ) وكان كالنافذ لأنهم أسقطوا حقهم وإن كان من غير إذنهم ( 12 ) فالشفعة باقية ( وتجب ) ( 13 ) الشفعة ( بالبيع ( 14 ) ) فلا تجب قبله ولهذا فائدتان وهما أنه لا يصح طلبها قبله ولا تسليمها
شرح
لشريكهما اه‍ أنهار ( 1 ) ولابد أن يكون ملكها متصلا بالمبيع وكذا النهر وظاهر الأزهار والتذكرة وموضعان في البيان لا يشترط ذلك قرز ( 2 ) الخارجة ( 3 ) والمسامت لها في الباب ونحوه اه‍ ن وكذا المنشر الذي يدخل منه الماء الأرض ومسامت البئر في الأراضي كمسامت الباب في الدور ذكره صاحب البيان قرز ( 4 ) بالجواز وقيل بالطريق قرز اه‍ صعيتري ودواري ( * ) وإذا ترك الأخص شفعته أو بطلت بسبب ( ) استحقها من بعده خلاف الأستاذ وأحد قولي م بالله اه‍ ان ( ) كان للأقرب من الا على اه‍ كواكب وكذا في الشرب ( 5 ) فرع ومن استحق الأراضي بالشفعة استحق نصيبها من الغدير اه‍ بحر قال في البيان يشترط ايصال ( ) الملك من الأراضي إلى النهر وظاهر الأزهار والتذكرة لا يشترط قرز ( ) وقيل لا لاستوائهم في الغدير قلنا الحق يدخل تبعا اه‍ منه باللفظ ( 6 ) يعني شارع دوار بحيث أن كل واحد منهم يأتي إلى داره من أي الجانبين شاء ولو كان أحدهما أقرب إلى داره فهما على سواء في الشفعة في الطريق اه‍ كب ( 7 ) بالطريق ( 8 ) أو وقف عام اه‍ ن ( 9 ) وقال الامام المتوكل على الله تثبت لهم الشفعة وان شاركهم السبيل ( 10 ) الفقيه ف وفي ن السيد ح ( 11 ) حيث كان بابه إلى السكة فحكمها حكم النافذة وإن كان إلى خارج فحكمه حكم المنسدة اه‍ غيث ( 12 ) أليس الكلام بعد صحة كونه مسجدا ( 13 ) أي تثبت ( 14 ) قال القدوري من الحنفية تستحق بالبيع وتستقر بالطالب وتملك بالحكم أو التسليم باللفظ قيل ح وهذه عبارة رشيقة اه‍ غيث
شرح الأزهار — صفحة 214 | الإمام أحمد المرتضى