( عليلم ) وهو الذي أردناه بقولنا ( أو كافر في خططنا ) وقال في المنتخب وم و ( ح ) و ( ش ) أن لهم
الشفعة على بعضهم بعض ولو في خططنا وأما في خططهم فالشفعة لبعضهم ( 1 ) على بعض ثابتة
بالاجماع وخططهم أيلة ( 2 ) وعمورية ( 3 ) وفلسطين ( 4 ) ونجران قيل ( ع ) والشفعة لهم في المنقولات ( 5 )
ثابتة في خططنا بالاجماع واعلم أن المستحقين للشفعة وإن كانوا مترتبين في الاستحقاق
على الترتيب المتقدم فإن طلبهم إياها لا ترتيب فيه ولهذا قال ( عليلم ) ( ولا ترتيب في الطلب ( 6 ) )
بل متى علم الجار بالبيع طلب الشفعة فورا وإن كان ثم خليط فلو تراخى ( 7 ) بطلت شفعته ( 8 )
وسواء طلبها الخليط أم لم يطلبها ( و ) إذا كان في المبيع شفيعان مستويان في سبب واحد
لكن أحدهما له سبب آخر مع ذلك السبب فهل يستحق الشفعة دون من له سبب واحد
اختلف في المسألة قال ( عليلم ) فالمذهب ما ذكرناه وهو أنه ( لا فضل ( 9 ) بتعدد السبب ( 10 ) )
بل يستويان وقال ( ط ) ( 11 ) بل يستحق الشفعة ذو السببين دون ذي السبب الواحد ( و ) كما
لا فضل بتعدد السبب كذلك ( كثرته ( 12 ) فيستحق الشفعة على عدد الرؤوس دون الأنصباء فلو كان
لاحد الخليطين ثمن وللآخر ثلاثة أثمان ( 13 ) كان المشفوع فيه بينهما نصفين وقال ( ك ) أنها على
قدر الأنصباء ( 14 ) وهو أحد قولي الناصر ( عليلم ) أما إذا استحق الشخصان الشفعة بسبب واحد
كالطريق أو الشرب لكن أحدهما أخص بالمبيع فإن الشفعة لا تكون لهما جميعا ( بل ) للأخص
شرح
لهم حق السكنى لا التملك ( 1 ) فلو بيعت دار في خططهم ولها جواز ملسم وذمي فعن بعض الناصرية
يشفع المسلم وحده وقيل وهو الصحيح انهما يشتركان وهذا هو الظاهر للمذهب اه نجري وبيان
( 2 ) وفي المصباح بيت المقدس معرب ( 3 ) بلد بالروم اه قاموس ( 4 ) بكسر الفاء وفتح اللام
ذكره في التمهيد قيل وهي بيت المقدس ( * ) وهي القرية التي كانت حاضرة البحر ( 5 ) قوي وإن كان
خلاف الاز والمختار ما في الأزهار وقرز ( 6 ) إذا كان عالما لا جاهلا فلا تبطل وقرز ( 7 ) مع علمه انه
يستحق الطلب مع وجود الخليط ولم يطلبها وقرز ( 8 ) مع العلم قرز ( 9 ) يعني لو كان لاحد الشفعاء شركة
في الشرب مع كونه خليطا والآخر خليطا فقط فهما على سواء اه ع ( 8 ) وهو الذي صححه ض زيد
اه غيث وجه كلام القاضي زيد القياس على ما لو اشتركا في الشرب وانفرد أحدهما بالجوار فإنه لا حكم
للجوار ذكره في الكافي وادعى فيه الاجماع ( 10 ) المختلف قرز ( 11 ) وقواه الامام في البحر قال لأنها شرعت
لدفع الضرر وضرره أكثر اه ح فتح ( 12 ) وينبغي أن يأتي فيه خلاف ط ( * ) المتفق قرز ( * ) كذا
لو قام شفيعان أحدهما مشارك في ساقيتين أو طريقين والثاني في أحدهما فهما على سواء وكذا لو كانا
جارين أحدهما من جهتين والثاني من جهة ( 13 ) والمبيع نصف ( 14 ) لان السبب في أخذه الملك فاعتبر تقديره
ووجه كلام الأزهار القياس على زيادة الجراحة من أحد القائلين وزيادة أحد البينتين وضمان المعتقين للعبد