تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
والذي له مطالبته هو المشتري ( 1 ) سواء كان قبل قبض المبيع أم بعده وأما البائع فإن لم يكن قد سلم المبيع فله مطالبته وإلا فلا ( 2 ) قال ( عليلم ) وهذا هو الصحيح من المذهب على ما صححه ( ع ) و ( ط ) لمذهب يحيى ( عليلم ) وقال ( م ) إذا طالب غير المشتري بطلت مطلقا ( 3 ) وهو ظاهر إطلاق الهادي ( عليلم ) * وحاصل المسألة أنه إن طلب المشتري صح طلبه إجماعا سواء كان المبيع في يده أم في يد البائع وإن طلب البائع ( 4 ) فإن كان المبيع في يده فالخلاف المتقدم ( 5 ) وإن كان في يد المشتري فإن علم بذلك وعلم أن شفعته تبطل بطلبه إياه بطلت قال ( عليلم ) ولعله إجماع وإن كان في يد المشتري فإن علم بذلك وعلم أن شفعته تبطل بطلبه إياه بطلت قال ( عليلم ) ولعله إجماع وإن ظن بقاه مع البائع فعلى تخريج ( م ) تبطل وعلى تخريج ( ع ) لا تبطل لكن عند أن يعلم يطلب المشتري وإن علم بكونه في يد المشتري ولكن ظن أن ذلك لا يبطل فعن ( م ) و ( ح ) و ( ش ) أنها تبطل وعن الهادي و ( ط ) لا تبطل قال مولانا ( عليلم ) وهو الصحيح للمذهب السادس قوله ( أو ) طلب ( المبيع بغيرها ( 6 ) ) أي بغير الشفعة نحو أن يقول بع مني أو هب مني هذا الذي أستحق فيه الشفعة فإنها تبطل إذا كان عالما ومن هذا القبيل ( 7 ) أن يدعي أن المبيع ملك له لا بالشفعة فإن ذلك يبطل شفعته إلا أن يدعي أنه ملكه بالشفعة ( 8 ) ويصرح بذلك فإنها لا تبطل ( 9 ) السابع
شرح
أما مع الجهل فلا تبطل والا بطلت ( 1 ) والمستقيل قرز ( * ) ولو وكيلا حيث لم يضف قرز لان الحقوق تعلق به خلاف ن وش ولا يكون للوكيل أن يسلم المبيع للشفيع الا برضاء الموكل أو بحكم الحاكم وان طلب الشفيع الموكل كان كمطالبة البائع والعدول عن المشتري اه‍ ن ( 2 ) مسألة وإذا ثبت البيع باقرار البائع ثبتت الشفعة وحكم بها ولا تحتاج إلى مصادقة المشتري ولا حضوره إذا كان المبيع في يد البائع وإن كان في يد المشتري فلا بد من مصادقته أو قيام البينة أو الحكم عليه فرع وإذا ثبت البيع باقرار المشتري فان أراد تسليم المبيع إلى الشفيع بالتراضي لم يحتج إلى حضور البائع أو مصادقته ما لم يخاصم إذا كان المبيع في يد المشتري وإن كان في يد البائع فلا بد من مصادقته أو البينة والحكم وان أراد أخذه بالحكم فلا بد من حضور البائع أو مصادقته اه‍ ن حيث هو في يده ( 3 ) سواء قبض أم لا ( 4 ) أو وكيله قرز ( 5 ) المختار لا تبطل بذلك ( ) اه‍ بحر معنى لأنه رجوع عن الشفعة اه‍ يقال لا تبطل بعد الطلب إن ادعى أنه ملكه بالشفعة كما في الشرح فتأمل ذكره في الغاية ( ) وإعراض عن الشفعة ( 7 ) مسألة وطلب الشفعة اقرار بالملك للمشتري فلا يصح دعواه ملكه من بعد ( ) فان تقدم دعوى الملك لم يضر إذ لا تنافي إذ دعوى الملك ليست اقرار لبطلان البيع كما أن دعوى الوكيل ليست اقرار لأصله وهي أيضا عذر في التراخي لجهل استحقاقها قبل بطلان الملك اه‍ بحر وظاهر ح الاز بطلان الشفعة بدعوى الملك قرز ( ) لعله أراد الدعوى في المجلس قرز لا في غير المجلس فيصح طلبه للشفعة لجواز خروجه عن ملك المشتري ( 8 ) بعد الطلب ( 9 ) ويطلبها بعد ذلك بلفظها اه‍ كواكب وقرز