ذكره الفقيه ( ح ) ورواه الفقيه ( ع ) عن أبي مضر وإن تفاسخا قبل الحكم بالشفعة بطلت قال
مولانا ( عليلم ) وهكذا لو فسخ بعيب ( 1 ) أو رؤية بالحكم لم يبطل ما قد أخذه بالشفعة ) وقيل ( ع )
القياس بطلان الشفعة إذا كان الفسخ بالحكم لأنه نقض للعقد من أصله قال مولانا ( عليلم
والصحيح عندي ما ذكره الفقيه ( ح ) وأبو مضر ( فائدة ) اعلم أن البائع بعقد فاسد مهما لم
يسلم المبيع فله أن يشفع به ( 2 ) لأنه قبل التسليم على ملكه وإذا شفع به ثم سلمه للمشتري هل
تبطل شفعته قال ( عليلم ) لا نص لأصحابنا في ذلك والقياس أن لا تبطل ( 3 ) إن قلنا أن ملكه
من يوم القبض لا من يوم العقد فلو شفع به وقد سلمه ثم فسخ عليه بحكم قال ( عليلم ) فمفهوم كلام
الفقيه ( س ) في التذكرة أنها تتم شفعته وفيه نظر ( 4 ) ( إلا ) أن تكون أي هذه الأسباب ملكا
( لكافر ) ( 5 ) فلا شفعة له ( على مسلم مطلقا ) أي سواء كان في خططنا أم في خططهم هذا
قول الهادي ( عليلم ) في الأحكام والناصر وصلى الله عليه وآله بالله لقوله صلى الله عليه وآله الاسلام
يعلو ولا يعلا عليه ( 6 ) وقال ( م ) بالله و ( ح ) و ( ش ) أن لهم الشفعة لعموم الأدلة ولأنه حق يراد به
دفع الضرر فاستوى فيه الكافر والمسلم واختلفوا هل تثبت الشفعة للذمي على ذمي في
خططنا ( 7 ) أم لا فالذي ذكره في الأحكام أنه لا شفعة لذمي على ذمي في خططنا قال مولانا
شرح
شفع في السبب المستشفع به أخر الحكم عليه بالشفعة حتى يحكم له بالشفعة واحتمل خلاف ذلك وهو أنه لا
يؤجل في الفاسد ولكن يحكم لمن سبق اه غيث ( 1 ) وقد تقدم أن الشفعة تصرف فكيف ترد بخيار
الرؤية ولعله على أحد الاحتمالين اه واما العيب فمستقيم قبل العلم بالعيب ( 2 ) غيره قرز ( 3 ) ان قد
حصل الحكم بها أو التسليم باللفظ والا بطل كما سيأتي في الفصل الثاني ( 4 ) المختار لا شفعة قرز ( * ) لأنه
يؤدي إلى ملك بين مالكين كمقدور بين قادرين ( ) اه نجري والى أن يشفع البائع والمشتري اه رياض
يقال هو ملك أحدهما فقط ( ) يعني مصنوعا بين صانعين لان ما فعلت أنت يمتنع أن يفعله غيرك بعد
فعلك ( 5 ) حال العقد فلو كان مسلما حال العقد ثم ارتد وطلب فموقوف يعني ارتد قبل العلم والا يصح
أن يطلب حال الردة إذا كان المشتري مسلما فان أسلم ثبتت له وان لحق ورثت عنه وأما إذا طلبها قبل
ردته فظاهر وان لم يطلب بل تراخى أو نحوه بطلت عليه فان طلبها الوارث فموقوف فان لحق ثبتت له
وان أسلم بطلت اه هبل ( * ) سؤال وهو يقال إذا كان المذهب قول الهادي عليلم أن لا شفعة لهم على
المسلمين فكيف صح البيع منهم ولم تصح الشفعة الجواب أن البيع يؤخذ بالتراضي والشفعة بالقهر اه غيث
( 6 ) ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا شفعة لذمي على مسلم اه أنهار ولقوله صلى الله عليه وآله
لا شفعة لليهودي ولا للنصراني اه زهور ( 7 ) لأنا لا نؤمر بدفع جميع الضرر عنهم اه هداية وفي الغيث
انهم لا يستحقون القرار وإنما لهم حق السكنى والتملك لا غير فينظر وفي بعض الحواشي وإنما