تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
الأمير علي والشيخ عطية على أن المراد إذا لم يكن الحب في مدفن والسمن في زق فإن كان كذلك وجبت فيه الشفعة عند صلى الله عليه وآله بالله ولما فرغ عليلم ) من بيان ما تجب فيه الشفعة بين من تجب له فقال تجب ( لكل شريك ( 1 ) ) سواء كان آدميا أم غير كمسجد ( 2 ) ونحوه ( 3 ) وسواء كان الآدمي مؤمنا أم فاسقا أم كافرا ( 4 ) صغيرا أم كبيرا وقال الناصر لا شفعة لفاسق إلا أن يكون خليطا قال أبو جعفر وشريك الطريق كالخليط وقيل ( ع ) لا شفعة بأرض المسجد لان المالك هو الله تعالى وهو لا يتضرر ( 5 ) وقوله ( مالك ) يحترز من ثلاثة أشياء أحدها أرض بيت المال ( 6 ) فليس للامام أن يشفع بها * الثاني الموقوف عليه فلا يستحق الشفعة بالأرض الموقوفة عليه * الثالث المستأجر والمستعار فإنه لا شفعة بهما وإنما يستحق الشفعة المالك ( في الأصل ) ( 7 ) يحترز ممن هو مالك ( 8 ) للحق لا الأصل فإنه لا شفعة بالحق وقال في حواشي المهذب الظاهر من مذهب الأئمة ثبوت الشفعة ( 9 ) بالحقوق وقواه الفقيهان ( ل ي ) ( ثم ) تجب للشريك في ( الشرب ) ( 10 )
شرح
ثم خلطا فلا سفعة اه‍ كجوار الشجرة والبناء ونحوه اه‍ يحقق لأنهما قد صارا شريكين للالتباس اه‍ مي وقرز ( 1 ) ولو حملا قرز ويبطلها له وليه ( * ) ينظر هل لقوله لكل شريك مزيد فائدة على ما لو قال لكل مال اه‍ ح لي ( 2 ) يعني ملكه لا الموقوف عليه ووصية العوام وقف على الأصح ( 3 ) وهي الطريق فيشفع بملكها ( 4 ) هذا مطلق مقيد بما يأتي ( 5 ) قلنا لمصلحة للمسلمين والضرر عليهم اه‍ بحر ( * ) وكذا غير الوقف ملك لله تعالى لقوله تعالى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ولكن الوقف إذا كان متوقفا له ما يريد الشفعة وجب له ذلك فان قيل فهلا يصير ما شفع به الوقف وقفا قلنا لا بل يصير من جملة غلة الوقف لأنه من فوائده والله أعلم اه‍ من جوابات القاسم بن محمد عليلم ( 6 ) الا ما اشتراه له ذو الولاية فله أن يشفع به ذكره الامام ى اه‍ معنى وقيل لا فرق لأن الشراء هنا لغير معين بخلاف المسجد فهو كالآدمي المعين قرز ( 7 ) لأنه مشارك في كل جزء ( * ) وإذا كانت الشركة في الأحجار والأخشاب المعمور بها ثبتت الشفعة ولو لم تكن العرصة مملوكة كأن يكون وقفا ونحوه كذا عن المفتي وهو جار على القواعد لحصول الاشتراك قرز ( * ) إنما قدمت لقوتها واجماع العلماء ولان الشفعة موضوعة بدفع الضرر والضرر فيها أكثر اه‍ ان ( 8 ) مجاز ( 9 ) إذا كان مستقلا ( ) كأن يجري الماء في أرض مباحة ثم يجئ الغير بجنب مجرى الماء وأما إذا كان حقا محضا مضافا فإنه لا يثبت فيه نحو أن يوصى للغير لمرور الماء أو يبيع ويستثنى مرور الماء فلا يشفع فيه اه‍ زهور ( ) ذكر ذلك في تعليق الإفادة وص بالله وابن معرف ( ) لا فرق وإن كان مستقلا أو مضافا إلى ملك الغير ( 10 ) لأنه مشارك في الجاري والمجري اه‍ كب قال في المقصد الحسن وفيه تسامح لان ذلك إنما يستقيم في ما السيل والغدران التي لا تملك بالنقل فأما ما يملك بالنقل كالآبار فلا شك ان الذي نقله يملكه بالنقل ولا يشاركه غيره فيه فلا مشاركة حينئذ في الجاري على أنك لا ترى في تصويرهم في الشرب الا ما هو من مسيل أو غدير كما مر في الصور المتقدمة اللهم الا أن يقال المراد الاشتراك في أصل الجاري استقام كما هو كالمصرح به في التعبير المتقدم لكن لو فرضنا