تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
فإن قضاهم الوارث أو أبرؤا من دينهم نفذ الشراء وإلا لزم المشتري رده فان أبا فالحاكم وهذه المسألة مبنية على أن الوارث ليس بخليفة للميت بمعنى انه لا ينتقل دين الميت إلى ذمته ولا يملك التركة إلا بعد تخليص أهل الدين أو ابرائهم وهو قول القاسم ويحيى وهو الأخير من قولي م بالله وعلى قديم قوليه وهو قول بعض الحنفية والشافعية ان الوارث خليفة الميت فينتقل الدين إلى ذمته ويكون المال ملكا له كالموروث سواء فعلى هذا إذا باع عندهم الوارث شيئا من تركة الميت للقضاء صح البيع وللغرماء مطالبته وليس لهم إلى المبيع سبيل ولا خلاف بينهم ان الوارث لا يكون خليفة في أكثر من التركة بمعنى إذا كان الدين أكثر منها لم ينتقل الزائد من الدين إلى ذمة الوارث اتفاقا ولا خلاف أن يكون خليفة في الزائد ( 1 ) على الدين من التركة بمعنى إنما زاد على الدين ( 2 ) من التركة ملكه فلو تصرف في الزائد ثم في الباقي نفد في الزائد لا في الباقي ( 3 ) الذي هو مقدار الدين فيتعين فيه الحق ( 4 ) قال عليلم والمصحح للمذهب قول أبي مضر أن الورثة مع الاستغراق لهم في التركة ( 5 ) ملك ضعيف فينفذ تصرفه بالايفاء وقال ض زيد ( 6 ) ليس لهم ملك لا قوي ولا ضعيف فلا ينفذ تصرفهم ولو سلموا الدين ( و ) وأما ما يجوز بيعه فاعلم أن ( بيع كل ذي نفع ) ( 7 ) حلال جائز ( 8 ) وذلك نحو دود القز وبيضه وما
شرح
ذمة يتعلق الدين بها بخلاف المحجور لبقاء الذمة ( * ) للميت أو الوارث على ما سيأتي من الوصايا اه‍ فتح بعد اتلاف التركة أو قصد بابراء الورثة ابراء الميت قرز ( 1 ) مسألة لو كانت غير مستغرقة بل قدر ربعها يوفى الدين فباع الوارث ربعا ثم ربعا ثم ربعا ثم إنه أتلف الربع الرابع بعد بيع الثلاثة الأرباع لم يرجع الغرماء على أحد من المشترين ولا على البايع الوارث لان حق الغرما قد بطل كما لو تلفت التركة وقيل الظاهر أن دين الغريم على الوارث فيرجع عليه لاستهلاكه التركة وقيل يبطل البيع في آخر صفقة وقيل لا وجه للنقض إذ قد وقع البيع على وجه الصحة اه‍ تعليق الفقيه س وقواه سيدنا عامر وينظر لو التبست قيل يكون كالتباس الاملاك ويقسم بين الغرماء فيكون للغرماء ثلث وللمشتري ثلثين لقسم بينهم قرز لان المشتري اثنان والغرماء واحد * ونص م بالله ان البيع كله صحيح إن كان المبيع غير مستغرق ( 2 ) ) وقال أبو مضر والفقيه ح لا يشترط في نفوذ تصرفه في الزايد قضاء الدين وقيل ل بل يشترط اه‍ ح بحر وقواه السيد حسين التهامي ( 3 ) الا أن يتلف الباقي قرز ( 4 ) على الخلاف وتنظر ( 5 ) هل تحرم عليهم الزكاة سل قيل يحرم عليهم اه‍ مي وقيل تحل لهم الزكاة اه‍ ح لي وينظر لو غصبها غاصب هل يبرأ بالرد إلى الورثة القياس انه يبرأ حيث لم تبطل ولايتهم اه‍ مي ( 6 ) وفائدة الخلاف بين أبي مضر وض زيد إذا مات عن ابنين وعليه دين ثم مات أحد الابنين عن ابن ثم إن له الدين أبرأ كان البراء للميت لان الدين عليه وتكون التركة بين الابن وابن الابن نصفين قيل ف هذا إذا قلنا للوارث ملك ضعيف كما ذكره أبو مضر وان قلنا لا ملك له كما قال ض زيد كان للابن ولا شئ لابن الابن اه‍ وقيل لا فرق فينظر ( 7 ) مسألة ولا يصح ولا يجوز بيع ما يقتل قليله وكثيره كالسم ويجوز بيع ما يقتل كثيره لا قليله كالزعفران اه‍ ح أثمار ( 8 ) ويجوز بيع القرد اه‍ بحر قرز
شرح الأزهار — صفحة 19 | الإمام أحمد المرتضى