تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
أي فالقول في ذلك كله للمشتري وهذا لا خلاف فيه إذا كان المبيع قد تلف أو خرج عن يد المشتري ببيع أو هبة فإن كان باقيا في يد المشتري فثلاثة أقوال عند الهادي ( عليلم ) القول قوله مطلقا وهو الذي في الأزهار وعند ( ع ) والفقهاء ( 1 ) يتحالفان ويترادان المبيع وعند ( م ) إن كان الاختلاف في الجنس أو النوع أو الصفة تحالفا وترادا كقول ( ع ) وإن كان في المقدار فقولان الأول مع الهادي والثاني التحالف والمرادة .
( كتاب الشفعة ) الشفع في أصل اللغة نقيض ( 2 ) الوتر ونقل إلى الشفعة الشرعية لما كان فيه ضم مال إلى مال والشفعة الشرعية هي الحق السابق لملك المشتري ( 3 ) للشريك ( 4 ) أو من في حكمه ( 5 ) قوله للشريك أو من في حكمه لتخرج الأولوية والدليل عليها السنة والاجماع أما السنة فقوله صلى الله
شرح
يكون القول قول البائع فيما لم يسلم وقول المشتري فيما سلم اه‍ مفتي يقال أما ما مع تمييز الأثمان فهذا صحيح وأما إذا كان الثمن جملة واختلفا في قدره فالأقرب أن القول قول البائع لأنه لا يلزمه تسليم ما بقي الا بما ادعاه اه‍ إملاء مي قرز ( 1 ) العراقيين من الحنفية وش وك ( 2 ) أي مخالف ( 3 ) المتوقف على الطلب ( * ) صوابه لتصرف المشتري لأنها لا تجب الا بالبيع فالاسقاط قبله لا يصح فلو قلنا بثبوت الحق قبل الملك لصح الاسقاط قبل البيع وهو لا يصح اه‍ زهور ( 4 ) في الأصل ( 5 ) لا فائدة لقوله أو من في حكمه لان الجار شريك ( 6 ) وصورته أن يبيع الوصي شيئا من مال الميت لقضاء دينه كان للوارث نقضه واخذه بحق الأولوية لا بحق الشفعة عندنا قرز الا أن يكون لهم سبب في الشفعة جبر واو الفرق بين الآخذ بالأولوية وبين الآخذ بالشفعة من وجوه منها أن الآخذ بالأولوية على التراخي ومنها أن الآخذ بها أقدم من الآخذ بالشفعة مطلقا يعني ولو كانت للخليط ومنها أن حقها يبطل بالابطال قبل البيع ومنها أنها تثبت مع فساد البيع ومنها أن حقها يبطل بالموت فلا تورث ذكره بعضهم وقيل تورث قرز ومنها أنها تؤخذ بالقيمة لا بالثمن ولو دفع فيه أكثر الا حيث يكون الدين أكثر من التركة وجب الزائد ومنها أن حقها بين الورثة على قدر الأنصباء لا على عدد الرؤوس إذا طلبوها الكل فان طلبها البعض فقيل ح لا يأخذ الا حصته ( ) وقال أبو مضر بل يخير بين أخذ حصته أو الكل قيل ومبنى الخلاف هل المال باق على ملك الميت فيأخذ الطالب كله أو قد ملكه الورثة فلا يأخذ الا حصته وفي الاخذ بالشفعة عكس هذه الأحكام ويتفقان في أن المشتري إذا أخرج المبيع عن ملكه كان للورثة وللشفيع نقضه وأخذه اه‍ ن ( ) والباقي بالشفعة إذا كان لهم سبب غير هذا المبيع ولو هذا على اختيار قول أبي مضر أن لهم في التركة ملك ضعيف ( * ) وقد نظم بعضهم الفرق بين الأولوية والشفعة وهي من وجوه سبعة وهي هذه وبين الشفعة والأولوية فرق * من وجوه يا صاح سبعة مع تراخ تؤخذ وتقديمها * وفساد بيع فكن ذا همة وتبطل بالموت وتورث * وبالابطال وتؤخذ بالقيمة