فأما ) إذا اختلف البيعان أو المسلم والمسلم إليه ( في ) أمور غير ما تقدم وهي ( جنس ( 1 )
المبيع وعينه ( 2 ) ونوعه وصفته ( 3 ) ومكانه ( 4 ) نحو أن يقول المشتري اشتريت منك برا أو أسلمت
إليك في بر ويقول خصمه بل شعيرا أو يقول بعت منك هذا الثوب فيقول المشتري بل
هذا أو يقول بعت منك تمرا صيحانيا ويقول بل برنيا ( 5 ) أو يقول المشتري برا أحمر ويقول
البائع بل أبيض ( 6 ) أو يقول المسلم شرطت عليك الايفاء في البلد ويقول المستسلم بل في
السواد ( 7 ) فإنه إذا لم يكن المشتري قد قبض المبيع واختلفا في أي هذه الأمور ( ولا بينة ) ( 8 )
لأحدهما كان كل واحد منهما مدعيا ومدعى عليه ( فيتحالفان ( 9 ) ويبطل ) العقد ( 10 ) حينئذ
أما إذا كان المشتري قد قبض المبيع فالظاهر معه لان البائع يدعي الغلط فيما سلم وقد
تقدم ( 11 ) أن عليه البينة في دعوى الغلط بالزيادة فكذا في الجنس ونحوه ( 12 ) قوله ( غالبا ) احتراز
من الزيادة في الصفة فإنه يجب على المشتري قبولها ( 13 ) للتسامح في ذلك ( فإن بينا فللمشتري )
أي عمل ببينة المشتري ( 14 ) ( إن أمكن عقدان ) وهو أن لا يضيفا إلى وقت واحد فيحمل
على عقدين كل عقد وقع على جنس ( وا ) ن ( لا ) يمكن عقدان بأن يضيفا إلى وقت واحد
شرح
في الوابل لا إذا كان باطلا فيرده بعينه كما أفهمته عبارة التذكرة والكواكب ( 1 ) يعم
السلم والبيع ( 2 ) يختص البيع ( 3 ) يعمان البيع والسلم ( 4 ) يختص بالسلم ( 5 ) النوع
( 6 ) الصفة ( 7 ) المكان ( 8 ) أو نحوها كعلم الحاكم أو يكون وقرز ( 9 ) أصلا وردا ( * ) ويحلف ( )
كل واحد منهما على النفي ما بعت كذا وما اشتريت كذا ويبدأ الحاكم بتحليف أيهما شاء اه رياض
لينفي كل واحد منهما دعوى صاحبه فلو حلف على الاثبات أني بعت أني اشتريت لكانا فيه إثبات كل
واحد منهما دعوى ما يدعيه فيؤدي إلى أن يثبت العقد ولا يثبت وهذا لا يصح فان امتنعا من
الحلف فسخ اه ن ( ) فان امتنع أحدهما وحلف الآخر حكم لم حلف والفسخ بعد الحلف إلى الحاكم
يفسخ العقد بينهما ( 1 ) وقيل بل إليهما مذهب مع التراضي ( 1 ) مذهب مع التشاجر
( * ) ويسمى لعان البيع ( 10 ) بعد التفاسخ بالحكم أو التراضي قرز ( * ) يبطل مع اتفاق المذهب والا
فلا بد من الحكم أو التراضي لعل التراضي مع اتفاق المذهب بل لا يحتاج إلى فسخ لظاهر الخبر يحمل الخبر
مع تراضيهما وقيل لا بد من الحكم والتفاسخ اه ن وبحر ( * ) لقوله صلى الله عليه وآله إذا اختلف
البيعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا المبيع اه بحر وظاهر الاز أنه يبطل من دون فسخ وفي البحر لا بد
من الفسخ ورواه عنه الامام ى وبنى عليه في البيان ( 11 ) في قوله ولمنكر تسليمه كاملا أو مع زيادة ( 12 )
وفي العكس البينة على المشتري ( 13 ) ما لم يخالف غرضه ( 14 ) هذا في السلم وأما البائع والمشتري فلا يستقيم
بل يلزم كلا ما بين عليه الآخر فيستحق المشتري ما بين عليه البائع أنه المبيع فيخلي بينه وبين المشتري