بعقد ليخرج الميراث والاقرار وما ملك ( 1 ) بالقسمة فإنه لا شفعة فيه ولو قلنا أن القسمة بيع
وقلنا صحيح ليخرج ما ملك بعقد فاسد فإنه لا شفعة فيه ( 2 ) وأحد قولي صلى الله عليه وآله بالله تجب فيه
الشفعة ( 3 ) بالقيمة وقلنا بعوض ( 4 ) احترازا من الهبة والصدقة ( 5 ) بغير عوض فإنه لا شفعة فيهما ( 6 )
عندنا وقلنا معلوم يحترز مما ملك بعوض مجهول كالصلح بمعلوم عن المجهول ( 7 ) وعن صلى الله عليه وآله بالله
أنه يشفع فيه بالقيمة وقلنا مال يحترز مما ملك بعوض غير مال كعوض الخلع والمهر والصلح
عن دم العمد ( 8 ) وعوض المستأجر ( 9 ) فالصحيح للمذهب أنه لا شفعة في هذه الأشياء وقال ( ش )
تجب الشفعة في الجميع وقلنا على أي صفة كانت يعني سواء كانت العين تحتمل القسمة أم لا
منقول أم غير منقول طعام ( 10 ) أم غير طعام وقال ( ش ) لا شفعة فيما لا ينقسم وعند زيد بن
علي و ( ح ) و ( ش ) لا شفعة في المنقولات وعن صلى الله عليه وآله بالله لا شفعة في المكيلات والموزونات فحمله
شرح
( 1 ) وكذا ما ملك بالشفعة لأنه يؤدي التسلسل قرز ( 2 ) لأنه معرض للفسخ ولان اللازم فيه القيمة ( 3 ) وهو
قوي لقوله صلى الله عليه وآله الشفعة في كل شئ ولم يفصل ( 4 ) مظهر قرز ( 5 ) مسألة وإذا أضمر
العوض في الهبة ونحوها عند العقد ولم يفسر لم تثبت الشفعة فان فسر من بعد فظاهر كلام ابن مظفر أنها
لا تثبت وقد ذكره الفقيه ى وروي عن حي والدنا القاضي أحمد بن محمد حابس أنها تثبت اه مقصد
حسن ( 6 ) خلاف ابن أبي ليلا فقال يشفع بالقيمة وخلاف ك في الهبة لا في الصدقة اه قلنا لا لعرف ( 7 ) لا ما
اشتري بعوض مجهول كالجزاف ومنه ما صار زكوي في المبيعات والمعاملات من أن يصحب الثمن المعلوم
مالا مجهولا كصبرة من حب حيلة مثلا ولم يعلم قدرها بل تلفت أو بعضها بعد العقد فإنها تبطل وهذه
الحيلة ونحوها كأن ينذر البائع بجزء من المبيع أولا ليكون خليطا لتبطل سفعة من عداه كما ذكره في
البحر من أنها تجوز الحيلة لاسقاطها حيث قال قلت ولا حرج في تجنب ما يلزم معه حق كتجنب ملك النصاب
لئلا تلزم معه الزكاة ونحو ذلك إلى آخر ما ذكره عليلم وهو الذي صار عليه حكام زماننا وقرره
علماؤنا اه ح فتح ( * ) هذا على القول بصحة ذلك الصلح أو المذهب أنه لا يصح ( ) لأنه بيع وبيع المجهول
لا يصح ( ) حيث هو بمعنى المبيع ( 8 ) لا إذا صالح عن الدية وأطلق فتثبت الشفعة ويدفع الشفيع أي أنواع
الدية شاء يعني قيمتها إذ تجب القيميات قرز ( 9 ) قال ط أو بمنفعة يعني أو يكون العوض منفعة فإنها
لا تبطل الشفعة بل تصح ويسلم أجرة المثل كأن يؤجر نصف أرض بدار للغير فيها شفعة فان لجار الدار
مثلا أن يشفعها ( 1 ) ويسلم نصف أجرة المثل للأرض لان المشفوع فيه مال قد كملت شروطه والمشفوع
به مال في التحقيق كما لو اشترى أرضا بثوب سلم قيمة الثوب لا هو بعينه فكذا يسلم قيمة المنفعة وهي مال
فعرفت قوة قول ط وقد قواه الفقيه ح ( 2 ) اه فتح ( 1 ) وقيل لا شفعة وهو مبني على أن المنافع ليست بمال
( 2 ) لكن قال الفقيه ح لا تثبت الشفعة عنده الا بعد مضي مدة الإجارة اه ان قيل ووجه ما شكل
عليه ان قد ملكه بنفس العقد ( 10 ) وذلك كأن يكون شريكين في أصل طعام كالزرع ونحوه لو أخذا طعاما