تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
فهو لازم للمشتري ولا بينة ولا يمين على البائع ( و ) إن تصادق البائع والمشتري على العيب وتقدمه لكن ادعى البائع أن المشتري قد رضي به وأنكر المشتري ( الرضا به ) أو ما يجري مجرى الرضا فالبينة على البائع ( قيل ( 1 ) و ) القول لمنكر ( أكثر القدرين ( 2 ) فإذا ادعى المشتري أن المبيع أكثر مما أقر به البائع فالقول للبائع ( 3 ) ذكره ابن أبي الفوارس قال مولانا ( عليلم ) لكن ( ط ) حصل للمذهب خلافه فأشرنا إلى ضعفه ( و ) القول ( لبائع لم ) بعد ( 4 ) ( يقبض الثمن في نفي إقباضه ) أي إقباض المبيع والبينة على المشتري أنه قبضه بإذن البائع فإن كان البائع قد قبض الثمن ( 5 ) فلا فائدة لذلك لان للمشتري حينئذ أخذ البيع كرها ( 6 ) من البائع ( و ) إذا فسد السلم أو تفاسخا وكان رأس المال قد تلف في يد المسلم إليه ( 7 ) وهو قيمي واختلفا في قدر قيمته فالبينة على المسلم والقول ( للمسلم إليه ( 8 ) في قيمة رأس المال ( 9 ) ) إذا اختلفا فيه ( بعد التلف ( 10 )
شرح
به لستة أشهر فصاعدا من يوم الشراء الصواب لفوق أربع سنين قرز إذ ما أتت له لستة أشهر يحتمل أنه من البائع ويحتمل أنه من المشتري ( 1 ) والصحيح أنهما يتحالفان ويرجع للبائع المبيع وإن بينا حكم ببينة مدعي الزيادة في المبيع لأنها تشهد بزيادة وأما الثمن فهما متصادقان على قدره ( 2 ) مسألة وإذا قال المشتري اشتريت الأمة والعبد بألف وقال البائع بل العبد وحده وبينا معا حكم للمشتري وقال في الوافي للبائع وفيه نظر اه‍ ان وهذا قول ح وط والوجه أنهما قد اتفقا على الألف للبائع والعبد للمشتري واختلفا في الجارية فالمشتري يدعي أنها من المبيع فشهادته تستند إلى علم والبائع شهادته أنها ليست من المبيع فهي على نفي فلم تصح اه‍ زهور من الدعاوي ( * ) قوي إذا اتفقا على الثمن اه‍ بحر لا مع اختلافهما فكل واحد مدع ومدعى عليه ( 3 ) قبل القبض لا بعده فعليه البينة اه‍ ن بل لا فرق لأنه وإن كان في يد المشتري فقد أبطل يده بدعواه الشراء ذكر معناه في الزهور ( 4 ) لا فائدة لقوله بعد وهي لغة صعدة ( * ) شكل عليه ووجهه أن لم حرف جزم لا تدخل على اسم لأنها من خواص الفعل وقد جاز دخولها على اسم قال ذي الرمة فأضحت مغانيها قفارا رسومها * كأن لم سوى أهل من الوحش يؤهل ( 5 ) أو أجل به أو أحيل وقرز ( 6 ) هذا في المبيع الصحيح غير المشترك قرز ( 7 ) احداء الاستهلاكات ( 8 ) فائدة فان قال رب السلم ما أدري ما كان يسوي عرضي وقال المسلم إليه لا أدري ما كان يسوي نعت نعته ووصفا صفته لمن يعرف قيمته ويعرف ثمن مثله ثم يقومه قيمة يجتهد فيها لطلب الحق ثم يحكم بذلك بينهما ولا ينظر إلى قيمة ما أسلم فيه اه‍ من كلام الهادي وقرز ( 9 ) وهذا لا يختص المسلم إليه بل وكذا سائر التفاسخات القول للراد في القيمة والقدر والنوع والصفة اه‍ املاء قرز ( 10 ) فإن كان باقيا وقد خرج عن يده فالقول قول ( ) من طابق دعواه تقويم المقومين لكن يقال قد زال التشاجر بالتقويم فلا فائدة لقوله من طابق الخ لعله مع الاتفاق أن القيمة لم تختلف ( ) وهذا على القول بأن فاسد السلم كفاسد البيع كما ذكر