تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
الحال فسيأتي تفصيل ذلك ( و ) ولي مال الصغير ( هو أبوه ) ( 1 ) فلا ولاية لاحد ( 2 ) مع وجوده ( ثم ) ان عدم الأب كان الولي ( وصيه ) ( 3 ) أي وصي الأب ولا ولاية لغيره مع وجوده ( ثم جده ) ( 4 ) يعني جد الابن هو الولي ( ثم وصيه ( 5 ) أي وصي الجد ( ثم الامام والحاكم ومنصوبهما ( 6 ) فهؤلاء هم أولياء مال الصغير على هذا الترتيب لا ولاية للآخر مع وجود الأول وقال ش الجد أولى من وصي الأب قيل ع ( 7 ) ووصي وصي الأب وإن تدارج ( 8 ) أولى من الجد وعن الفقيه ل الجد أولى ( 9 ) من وصي وصي الأب ( والقول له في مصلحة الشراء ( 10 ) أي القول قول الولي في أن الحظ للصبي في الشراء فلا يحتاج البايع منه أن يبحث هل للصبي مصلحة في الشراء أم لا إذا كان الشراء بنقد أو ما جرى مجراه ( 11 ) ( و ) كذلك القول قول الولي في أن الحظ للصبي في ( بيع ) ما هو ( سريع الفساد ) ( 12 ) كاللحم والعيش وما أشبههما فلا يحتاج المشتري أن يبحث هل للصبي مصلحة في بيع ذلك لأن الظاهر المصلحة ( و ) كذلك القول قول الولي في أن الحظ للصبي في بيع ( المنقول ) كالثياب والعبيد ونحو ذلك من المنقولات فلا يحتاج المشتري لها إلى البحث عن المصلحة لأن الظاهر المصلحة في ذلك فهذه الأمور تجوز مع اللبس من غير بحث ما لم يغلب في الظن عدم المصلحة للصبي فإن غلب في الظن عدم المصلحة للصبي وجب البحث حينئذ واختلفوا فيما عدا ذلك ( 13 ) مع اللبس فظاهر
شرح
أنفع منه ( 1 ) الحر العدل قرز ( 2 ) والظاهر من المذهب ان لا ولاية للام على اليتيم مع وجود الامام والحاكم واما مع عدمهما فلا يمتنع ان لها ولاية إذا كانت مرشدة من جهة الصلاحية على قول من لا يعتبر النصب اه‍ كب وقيل لها ولاية عند ع وص وم بالله وح وش لأنهم صححوا منها أن تقبل الهبة ونحوها وأجيب ان ذلك خاص اه‍ بحر واما على المذهب فليس لها أن تقبل وسيأتي نظيره في الهبة صريح ( 3 ) الحر العدل قرز ( 4 ) تنبيه اعلم أن الجد كالأب الا في تعلق اسلام الطفل به وان الجد لا يجر الولاء الا بشرطين أن يكون الابن وابن الابن حر أصل بخلاف الأب فإنه يجر الولاء بشرط واحد وهو أن يكون الابن حر أصل وانه لا يكون غنيا بغناه فيفارق الأب بهذه الأحكام اه‍ وخالفه أيضا في أنه لا يكون القول قوله على قول أبي ط كما يأتي وانه لا يصح اقرار الجد به وانه إذا زوج بنت ابنه الصغيرة كان لها الخيار إذا بلغت على الخلاف اه‍ ح بهران ( * ) وان علا قرز ( 5 ) لأنه أخذ الولاية ممن ولايته أصلية فهو أولى من وصى وصى الأب اه‍ بحر ( 6 ) ثم من صلح قرز ( 7 ) لأنه لو ارتضاه لم يعدل إلى غيره اه‍ واختاره المفتي والذماري والتهامي والقاضي حابس ( * ) قوى وهو الموافق للأزهار في الوصايا ( 8 ) والجد ووصيه أولى من وصي وصي الأب ووصي وصي الأب أولى من وصي وصي الجد اه‍ زهور ( 9 ) وبني عليه ثم وصيه ( * ) ووصيه قرز ( 10 ) ما لم يكن سريع الفساد ( * ) ما لم ينازع كما يأتي في الوقف ( * ) إذا كان مجانا لا بأجرة قرز والقياس ان القول قوله ولو بأجرة ( 11 ) لعله أراد سائر المنقولات قرز وسريع الفساد ( 12 ) وحد سريع الفساد ان يفسد قبل بلوغ الصبي قرز ( * ) ولو غير منقول قرز ( 13 ) والصحيح ان الخلاف في جميعها كما سيأتي في الوقف الا الامام والحاكم فالظاهر