تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
القضاة أنه يجوز بشرط أن يكون الأكثر مما في أيديهم حلالا ( 1 ) وفي الزوايد أيضا عن م بالله وأبي علي والفقهاء انه يجوز بشرط أن يقول من هو في يده انه حلال ( 2 ) هذا إذا كان اللبس مع شخص واحد وأما إذا كان اللبس بين الأشخاص فان التبس ( 3 ) من معه الحرام بقوم غير محصورين جاز بلى إشكال ( 4 ) وإن كان بين قوم محصورين قال عليلم فلعله جايز بالاجماع كما قال الفقيه ع ( 5 ) ( و ) يجوز معاملة ( العبد و ) الصبي ( المميز ) في البيع والشراء منهما ( فيما لم يظن ) ( 6 ) المعامل لهما ( حجرهما ) فان ظنهما محجورين لم يجز وإذا عاملهما من دون معرفة الاذن لهما صح وهو ( بالخطر 8 ) بمعنى أنه إذا انكشف حجرهما فسدت ( 9 ) تلك المعاملة وانتقضت قال الأمير ح الأولى ان معاملة الصبي لا تجوز إلا بمعرفة الاذن لان الأصل انه غير مأذون قيل ح الأولى ان يعتبر العرف والعادة في الشئ المشترى منه فلا يجوز أن يشتري منه دارا ولا فرسا ما لم يعلم ( 10 ) الاذن قال مولانا عليلم وهذا هو الصحيح وهو لا يخالف ما في الأزهار ( 11 ) وذلك أنه يغلب في الظن ان الصبي والعبد محجوران في مثل ذلك فلا بد من معرفة الاذن أو ظنه ( و ) يجوز أيضا معاملة ( ولي مال الصغير ) في ( 12 ) مال الصغير بيعا وشراء ( ان فعل ) ذلك ( لمصلحة ( 13 ) ) الصغير فإن التبس
شرح
( 1 ) عملا بالأغلب ( 2 ) عملا بالقول كما قال أصحابنا في المنادى ( 3 ) وهذا كله حيث كان في دار الاسلام وأما إذا كان في دار الكفر فلا بد من العلم وقيل لا فرق بين الدارين اه‍ ح ينبغي قرز ( 4 ) ذكره الفقيه ع ( 5 ) في الغيث ( * ) وفي بعض نسخ الزهور عكس ذلك فقال بالاجماع في غير المحصورين وفي المحصورين فلا اشكال ( 6 ) هذا إذا عاملهما للتصرف وان عاملهما على أن يكون موقوفا على إجازة السيد أو الولي جاز ومثله عن ض عامر ( * ) وان لم يظن اذنهما لان قولهما مقبول في بيع ما في أيديهما كالدلال قرز ( 7 ) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من عامل صبيا أو محجورا فكأنما وضع ماله في مضيعة ( 8 ) يعود إلى أول الفصل قرز ( 9 ) بل موقوف قرز ( 10 ) أو يظن بل يجوز ما لم يظن حجرهما قرز ( 11 ) بل مختلف لما في الأزهار لأنه يعتبر عدم ظن الحجر قرز وهنا تعتبر العادة اه‍ مفني ( 12 ) والمسجد والمجنون والوقف قرز ( * ) وإذا تصرف الولي في مال اليتيم بما ظن فيه مصلحة ثم تبين خلافه فإنه كان منه تقصير في تحري المصلحة ضمن وان لم فلا شئ عليه نحو أن يبيعه ثم بان ان ترك البيع أصلح أو يودعه مع من ظن أنه ثقة ثم بان خلافه ذكره الفقيه ع بخلاف ما لم أنفق المال عليه ثم بان على أبيه دين مستغرق لماله فإنه يضمن مطلقا لأنه أتلفه على الغرماء اه‍ ن من الوصايا ما لم يكن للصبي مال واما البيع إذا انكشف فيه عدم المصلحة للصغير فلا ينفذ قرز ( 13 ) حظا أو حاجة ( * ) فيقدم ما خشي فساده ثم المنقول ثم العقار وهذا بناء على الأغلب والا فقد تكون المصلحة خلافه في بعض الأوقات فيعمل بالأصلح ويتحرى جهده اه‍ ن وذلك كالطعام في وقت الحاجة أو خشية القحط فتركه أولى ولو بيع العقار ذكره الوالد رحمه الله اه‍ ان عملا بالظاهر ( * ) نحو ان يبيعه لدين أو وصية أو خشية الفساد أو بطلان منفعة أو لحقارته ليشتري