الأمانة ثم استهلاكه بنية القرض والقضى من البلد الآخر ( كلاهما جائز إلا ) أن يقرضه ( بالشرط ) ( 1 )
أن يقضيه في البلد الآخر فإن شرط لم يجز قال عليه السلام وكذا لو أضمر هذا الشرط لم يجز
أيضا على أصول الهدوية وان احتمل كلام ط أنه لا تأثير للاضمار هنا ( فصل ) ( وليس لمن
تعذر ( 2 ) عليه استيفاء حقه حبس حق خصمه ولا استيفاؤه إلا بحكم ) ( 3 ) فمن له دين على الغير
أو هو غاصب عليه شيئا لم يجز له أن يحبس عليه شيئا يملكه من دين أو عين إذا تمكن من ذلك
ولا له أن يأخذ من ماله بقدر حقه ( 4 ) واعلم أن المسألة على وجوه ثلاثة الأول أن يكون الغريم
غير متمرد فلا يجوز ذلك بالاجماع الثاني أن يكون ذلك بأمر الحاكم ( 5 ) فيجوز بالاجماع ذكره
أبو مضر الثالث أن يكون متمردا ولم يأمر الحاكم ففيه ثلاثة ( 6 ) أقوال الأول للهادي ( عليلم ) ان ذلك
لا يجوز مطلقا ( 7 ) الثاني ( للم ) بالله و ( ح ) ان له أن يأخذ ( 8 ) من جنس ماله الثالث للمنصور بالله
والأشهر من قولي ( ش ) انه يجوز من الجنس ( 9 ) وغير الجنس لكن قال اصش لا يملكه بمجرد الاخذ
بل يبيعه الحاكم على قول ( 10 ) أو يبيعه الآخذ على قول ( 11 ) فيملك ثمنه ( 12 ) وإذا أمكنه المحاكمة
لم يجز وفاقا أيضا إلا أن يعرف انها تثير فتنة كان كما لو لم يتمكن ( 13 ) وإذا كان ثبوت الدين بغير رضاء
مالكه فهو ممتنع ( 14 ) وإن لم تجدد مطالبة قوله ( غالبا ) احتراز من الأجير ( 15 ) فإن له حبس العين
شرح
( 1 ) لقوله صلى الله عليه وآله كل قرض جر نفعا ( ) فهو ربا القاسم بل يجوز لظهوره في المسلمين من غير
نكير قلنا لا نسلم مع الشرط اه بحر ( ) الا أن تستوي المنفعتان جاز اه حفيظ وقواه مشايخ ذمار ( 2 ) وهذا ما لم
يكن الذي عند خصمه هو عين حقه فاما عين حقه كالغصب فيجوز له أخذه من غير حكم ولا تراض ولو لم
يمكنه الا بقتله جاز وهذا قول الهادي اه ح لي وقرز ( 3 ) فإن لم يكن حاكم استأذن خمسة وعلى قول الهدوية
يستأذن واحدا صالحا لذلك قرز ( 4 ) هذا في المختلف فيه فاما المجمع عليه فيجوز له أخذه من جنسه فقط
( 5 ) فيجوز مع الغيبة أو التمرد اه غيث وقرز ( * ) بناء على أن الامر حكم ولو من غير جنسه ( 6 ) وهذه
الثلاثة الأقوال في المجمع عليه كالقرض ونحوه لا في المختلف فيه فلا بد من الحكم وفاقا اه ذكره في حاشية
على الثمرات في تفسير قوله تعالى فمن اعتدى عليكم الآية ( 7 ) لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
وقوله صلى الله عليه وآله أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك وقوله لا يحل مال امرء
مسلم الا بطيبة الخبر ( 8 ) لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم الآية اه ثمرات ( 9 ) لقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها
والعقاب ليس من جنس المعصية اه غيث ولقوله صلى الله عليه وآله لامرأة أبي سفيان خذي ما يكفيك ( 10 )
ابن أبي هريرة ( 11 ) الإصطخري ( 12 ) وهذا مشكل كيف يبيع ما لم يملك ثم يملك ثمنه بعد البيع اه تمهيد
قال في المنهاج هذا في غير الجنس فاما من الجنس فيملكه بمجرد الاخذ ( 13 ) صوابه كما لو تمرد فيأتي فيه
الأقوال الثلاثة ( 14 ) يعني متمرد فيأتي فيه الأقوال الثلاثة ( 15 ) مطلقا سواء كان مشتركا أو خاصا وقرز