تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
فهذا جائز والثاني أن يكون ضميره أنه لا يقرض إلا لأجل الزيادة فقيل ( ح ) ( 1 ) لا يجوز عند الهادي لان المضمر كالمظهر
( فصل في أحكام القرض ) ( و ) هي خمسة * الأول أنه ( إنما يملك بالقبض ) ( 2 ) بعد قول المالك أقرضتك ( 3 ) كذا وقبول المستقرض قال في البحر وصيغته أقرضتك أو أعطيتك أو خذ هذا بمثله أو قرضا ( 4 ) وفي اعتبار القبول وجهان قال الامام ي أصحهما لا يفتقر ( 5 ) كالاذن بالاتلاف إذ ليس معاوضة محضة * الثاني أنه متى قبضه المستقرض ( 6 ) ملكه ( فيجب ) ( 7 ) عليه للمقرض ( رد مثله ( 8 ) قدرا وجنسا وصفة ( 9 ) لا فوقه ولا دونه * الثالث انه يجب على المستقرض الرد ( إلى موضع القرض ( 10 ) و ) * الرابع أنه ( لا يصح ( 11 ) الانظار فيه ) فإذا قال المقرض للمستقرض قد أنظرتك مدة كذا لم يلزمه ذلك هذا مذهبنا
شرح
اقترض نصف صاع ورد صاعا واقترض صاعا ورد صاعين وعن جابر قال كان لي عند رسول الله صللم دينارا فقضاني وزاد لي اه‍ بحر ( 1 ) وظاهر الأزهار خلافه ( 2 ) فيصير به غنيا وتلزمه زكاته ويتصرف فيه بما شاء وليس للمقرض استرجاعه قال في الزهور ولو تفاسخا ولعل وجهه ان ليس فيه عقد يقع الفسخ عليه ذكره في التذكرة والكواكب الا ان يقع ايجاب وقبول صح الفسخ ( * ) مسألة ومن أبيح له الطعام المصنوع لم يملك ما لم يستهلك وقيل ما اخذ من لقمة ملكها بالقبض كالهدية فلا يصح للمبيح استرجاعها وقيل لا يملك حتى يضعها في فمه وله استرجاعها قبل وقيل لا يملك الا بالابتلاع فله استرجاعه قبله قلت وهو الأصح إذ لا موجب للملك قبل الاستهلاك اه‍ بحر ( * ) بالاذن وقرز ظاهره لا بالتخلية والقياس الصحة إذا تقدم سؤال ( 3 ) ومن صح قبوله للبيع صح اقراضه إذ هو عقد معاوضة ( 4 ) الأولى ان القرض لا يحتاج إلى ايجاب وقبول بل يصح من دونهما بما يفيده عرفا وقد ذكر معناه في المعيار وفائدة القبول ان المقرض ليس له الرجوع اه‍ ح أثمار ( 5 ) إذا قبض ( 6 ) إذ له فيه بعده كل تصرف كالهدية وقبل لا يكفي القبض حتى يتصرف فيه ببيع أو هبة أو اتلاف أو تلف في يده إذ للمستقرض رده عقيبه فلم يكن رضاء قلت إنما لزم قبول الرد لوجوب قبول الايفاء كلو رد مثله الامام ى بل هو جائز من جهة المستقرض إذ لا عقد هناك يلزم وأما المقرض فلا يجوز له الرجوع لخروجها عن ملكه بقبض المستقرض وقيل له الرجوع أيضا مهما بقيت العين الامام ى لكن بالحكم في الأصح كالبيع الفاسد قلت الحق أنه ليس بجائز من الجهتين معا ووجوب قبول الرد لوجوب قبول الايفاء لا للجواز اه‍ بحر لفظا ( 7 ) وتلحقه الإجازة كما سيأتي في المضاربة في ح قوله والاذن باقتراض معلوم لها ( 8 ) فان رده بعينه جاز ولا يجب ( 9 ) والقول للمقترض في قدره وجنسه وصفته وقيمته إذ الأصل براءة الذمة اه‍ بحر قرز ( 10 ) وإذا شرط أن يرد في غير موضع القرض لغا الشرط ( * ) أي القبض ( 11 ) أي انه لا يلزم ومعنى عدم الصحة عدم اللزوم بمعنى أنه لا يلزم وأما انه جائز فمما لا خلاف فيه بل مندوب أيضا لأنه وفاء بالوعد فإذا لم يجب كان مستحبا اه‍ صعيتري لفظا ( * ) قال اصش أما لو نذر بالتأجيل أو أوصى له به صح الانظار لأنه يصح النذر بالحق اه‍ والمذهب لا يصح لأنه اسقاط إذا كان هو عليه أو إباحة إذا كان
شرح الأزهار — صفحة 174 | الإمام أحمد المرتضى