تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
التي استؤجر على العمل فيها حتى يستوفي في أجرته وكذلك البائع قبل التسليم ( 1 ) ( وكل دينين استويا في الجنس ( 2 ) والصفة تساقطا ) ( 3 ) فإذا كان على شخص دين قدر عشرة دراهم مثلا فثبت له على غريمه مثلها في الجنس والصفة تساقطا الدينان وبرئ كل واحد منهما وإن لم يتراضيا على ذلك ذكره أبو مضر ( 4 ) للهادي عليه السلام وقال الناضر انهما لا يتقاصان وإن اتفقا في جميع الوجوه ( 5 ) ( والفلوس ( 6 ) كالنقدين ) في أنها تثبت في الذمة كما يثبت النقدان ويتساقطان كما يتساقط النقدان لامكان ضبطهما بالوزن والصفة وقد اختلف في ذلك فمذهب ( ش ) و ( ف ) ومحمد انها من ذوات الأمثال ( 7 ) ولا يضر اختلافها اليسير لان ذوات الأمثال كذلك قيل ( ح ) وهو المذهب وقال صلى الله عليه وآله بالله والكافي بل من القيميات ( 8 ) قيل ( ع ) وهو قول ( ع ) حيث منع من الشركة فيها قال مولانا عليه السلام وهو الذي اخترناه ( 9 ) أعني أنها قيمية ( 10 ) لكن يصح قرضها لامكان ضبطها بالوزن
شرح
( 1 ) وكذا المشتري فاسدا فله حبس العين إذا فسخ وقد سلم الثمن حتى يستوفي اه‍ ح فتح في كل فسخ بعد تسليم الثمن فان الحكم واحد ( * ) وكذا كل عين تعلق بها حق فله الحبس حتى يستوفي حقه ( 2 ) والنوع ( 3 ) لا قدرا فيتساقطا بقدره ( * ) غالبا احترازا من ثمن الصرف والسلم فلا تصح المساقطة فيهما اه‍ لي لأنه يبطل القبض الذي هو شرط وأما المسلم فيه فتصح المساقطة اه‍ ح لي وفي البيان قولان أصحهما لا فرق بين أن يكون ثمن الصرف أو سلم أو غيرهما على الصحيح ( * ) مع اتفاق مذهبهما وقرز والا فلا بد من حكم حاكم ( مسألة ) إذا ادعى رجل على آخر عند الحاكم دراهما أو غيرها وعرف الحاكم صدق المدعي وعدالته جاز للحاكم أن يأمر المدعي أن يأخذ بقدر حقه بشرط ثبوت البينة اه‍ املاء فلكي قلت لا يجوز لان القضاء عقد بيع أو صرف فلا يتولى طرفيه واحد لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل اه‍ ح أثمار ( 4 ) وأن ليس للموافق المرافعة إلى المخالف والا فلا بد من الحاكم وهل يشترط اتفاقهما في الحلول والأجل الأرجح لا يشترط لان الأجل ليس بصفة إنما هو تأخير مطالبة قرز ( * ) خرجه له أبو مضر من الرهن إذا أنكر المرتهن ( 5 ) الا بالتراضي فإنه يصح عنده وخرجه م بالله للهادي عليلم ( 6 ) وفي النحاس الخالص لا المغشوش إذ هي قيمية وإذا كسدت بعد قرضها فعند ط وش والفقيه ح أنها مثليه فيرد مثلها وقال الفقهاء ى ح س ترد قيمتها يوم قبضها اه‍ رياض ولفظ ح لي قرضا ويرد مثلها ولو كسدت وبطل التعامل بها وكذا حيث تثبت مهرا أو عوض خلع أو نذر أو اقرار أو وصية فإنه يعلمها ولو كسدت بعد ثبوتها في الذمة وأما البيع بها ولا جعلها أجرة في الذمة فعلى الخلاف هل هي مثلية فيصح ذلك فيها ويسلمها لو كسدت أو قيمية فلا يصح البيع بها ولا جعلها أجرة اه‍ خ لي لفظا ( فرع ) ومتى كسدت فلم تنفق في شئ قط فسد البيع بها لبطلان العوض اه‍ بحر وفي ح الأثمار من باع بنقد ثم حرم السلطان التعامل به قبل قبضه فوجهان يلزم ذلك النقد إذا عقد عليه والثاني يلزم قيمته إذ صار لكساده كالعروض ( * ) وهذا حيث تكون نافقة على السواء في مضيها والتعامل بها فاما حيث تكون غير نافقة أو مختلف في مضيها فهي قيمية وفاقا اه‍ بيان ( 7 ) فيدخلها الربا ( 8 ) ولا يدخلها الربا ( 9 ) في الشركة ( 10 ) فلا يدخلها الربا
شرح الأزهار — صفحة 178 | الإمام أحمد المرتضى