والصفة ويرد مثلها ( 1 ) ولا تصح الشركة فيها كما سيأتي ( فصل ويجب رد القرض ( 2 ) )
( والرهن ) ( 3 ) والغصب ( 4 ) والمستأجر والمستعار ( 5 ) والحق المؤجل ( 6 ) والمعجل والكفالة بالوجه ( 7 )
إلى موضع الابتداء ) فهذه الأشياء يجب ردها إلى موضع ابتداء قبضها ( 8 ) ( غالبا ) احتراز من
كفيل الوجه فإنه إذا سلم المكفول به حيث يمكن خصمه الاستيفاء منه ( 9 ) برئ من الكفالة وإن لم
يكن موضع الابتداء ( 10 ) ( إلا المعيب ) ( 11 ) والوديعة ( 12 ) والمستأجر ( 13 ) عليه وكل دين لم يلزم
بعقد ( 14 ) والقصاص فحيث أمكن ) ولا يجب ردها إلى موضع الابتداء ( ويجب قبض كل معجل ) ( 15 )
فإذا طلب من عليه الحق ان صاحبه يتعجله لتبرئ ذمته لزمه أخذه وإنما يجب بشرطين أحدهما أن
يكون ( مساويا ) لحقه ( أو زائدا ) عليه ( في الصفة ( 16 ) فأما لو كان ناقصا قدرا أو نوعا أو صفة أو
زائدا قدرا ( 17 ) أو نوعا لم يلزمه قبضه * الشرط الثاني أن ( لا ) يكون قبضه ( مع خوف ضرر ) ( 18 )
شرح
بالتفاضل ولا يصح البيع بها إلى الذمة اه ن قوى إذا لم تجر العادة بوزنها ( 1 ) قوي ولو كسدت ( 2 ) وهذا كله
في قبولها وأما إذا طالب من له ذلك وجب ولو في غير موضع الابتداء وقرز إذا كان المطلوب حاضرا لا غائبا ( * )
الصحيح ( * ) أي عوض ( 3 ) الصحيح ( 4 ) وفوائده وقيل حيث أمكن ( 5 ) وأما النذر المعين والمهر المعين
وعوض الخلع المعين والهبة سل يقال سيأتي في العين المنذورة بها أن حكمها حكم ما يلقيه طائر أو ريح في ملك
فعلى هذا يجب ردها إلى صحابها أينما وجده اه ع متي وقيل أما المهر المعين فالقياس أنه كالأجرة اللازمة
بعقد وقى كالبيع قرز ( 6 ) أراد بالمؤجل والمعجل الدين اللازم بالعقد سواء كان مؤجلا أو حالا فإنه يجب رده
إلى موضع العقد تعليق معنى( * ) وقد جمع بعضهم وهو المفتي ما يجب رده وما لا يجب رده في قوله
معار ورهن ثم غصب ومقرض * ودين بعقد عاجلا ومؤجلا
كفيل بوجه والمؤجر بعده * يرد إلى حيث التقابض أولا
واما اللواتي ردها حيث أمكنت * فدين بلا عقد مقود ليقتلا
كذاك معيب مودع ومؤجر * عليه وكن ذا فطنة متأملا
( 7 ) حيث يتعلق غرض ( * ) وكذا بالمال ( 8 ) ما لم يحجر عليه الحاكم ( 9 ) فإن لم يمكن الاستيفاء منه
لم يبرؤوا في موضع الكفالة ( 10 ) واحتراز من المحجور ( ) عليه ومن الغصب إذا لم يكن لحمله مؤنة ولا
عرض ( ) في الدين لا في العين ( 11 ) وكذا خيار الرؤية والشرط وسائر الخيارات وفي البيع الفاسد
قرز ( 12 ) لعله إذا مات المالك ( 13 ) لا أن يجري عرف بخلافه كراعي الغنم وقرز ( 14 ) كأروش الجنايات
وقيم المتلفات ( 15 ) يعني مالا أحل فيه أو فيه أحل لازم بعد حلول أجله اه ح لي ( * ) صوابه كل مسلم
مؤجل عجل ( 16 ) ما لم يخالف غرضه قرز ( 17 ) بل يأخذ قدر حقه ويخير في الزائد ويكون إباحة إذا لم
لكن لحمله مؤنة وقرز ( 18 ) فان خافا جميعا فلعله يقال إن كان من مال الدافع لم يجب وإن كان من مال
المدفوع إليه وجب الا في الغصب كما سيأتي في قوله الا لخوف ظالم أو نحوه وقرز ( * ) ولو حالا اه زهور