تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
تشاجرا ( بعد القبض ) ( 1 ) ولا ينفسخ مع التشاجر إلا بالحكم ( ولو ) كان العيب ( مجمعا عليه ) ( 2 ) وعن الناصر وص بالله وش لا يفتقر إلى حكم ولا تراض قيل ولا خلاف أنه يصح رد الثمن المعيب من غير حكم ( 3 ) ولا تراض فإذا خلا بينه وبينه صح الرد قال عليلم وهذا مستقيم على أصل الهدوية لأنه غير متعين أو إذا كان في الذمة عند الجميع ولا خلاف انه إذا فسخ قبل القبض لم يحتج إلى حكم ( 4 ) ولا تراض ( و ) إذا وجد المشتري عيبا وكان البائع غائبا فإن المشتري يرفع المبيع إلى الحاكم لينقض البيع و ( هو ينوب ( 5 ) عن ) ذلك ( الغائب ( 6 ) و ) عن ( المتمرد في الفسخ ) على المشتري ( و ) ينوب عنه في ( البيع ) أيضا اما ( لتوفير الثمن ) للمشتري إذا كان البائع قد قبض الثمن ولم يتمكن الحاكم من رده إلا بالبيع ( 7 ) لذلك المعيب فإن لم يكن البائع قد قبض الثمن فإن الحاكم ينقض البيع ويرد المبيع إلى من نصبه وكيلا للغائب ( أو ) يبيعه ( 8 ) ( خشية الفساد ) ( 9 ) عليه
شرح
بعد القبض فلا بد من ايجاب وقبول أو ما في حكم القبول وهو القبض اه‍ غيث لكن ان فسخ بحكم كان المبيع بعده أمانة وان فسخ بالتراضي وتلف كان كتلف المبيع قبل القبض في يد البائع اه‍ مفتي وهل يلزم الأرش سل قيل إذا كان بالتراضي فلا شئ وإن كان بالحكم لزم اه‍ مفتي يقال إذا كان الرد بالحكم فهو يرجع بجميع الثمن فلا معنى للرجوع وإن كان بالتراضي فليس كالعقد من كل وجه بل هو فسخ فلا يكون رضاء فيلزم حينئذ الأرش اه‍ املا شامي قد مر خلافه في بعض الحواشي ( ) عن لي فإن لم يحصل أيهما الايجاب والقبول أو ما في حكمه كان كالمعاطاة فيتلف من مال المشتري وقرز ( ) على قوله فصل ويستحق الأرش الخ ما ذكره في بعض الحواشي عن لي من أنه يتلف من مال المشتري مطلقا سواء كان بالحكم أو بالتراضي فيستحق المشتري الأرش قرز ( * ) بايجاب وقبول اه‍ ح فتح ( 1 ) وكذا قبله حيث ثم عيب وتشاجري ( 2 ) والمجمع عليه ثلاثة الجنون والجذام والرتق إذا كان المبيع من الا ما أو ما ينقص ثلث القيمة والسعر في الإبل وهو داء يصيبها في أعناقها ( 3 ) هذا إذا كان من النقدين لأنها لا تتعين أو مثلي غير معين قرز وأما إذا كانت عوضا فالخلاف ذكره سيدنا اه‍ زهور ( 4 ) والرد تمليك تام يخرج به عن ملك المشتري فيمنعه الحجر ويدخل في ملك البائع ملك جديد وتثبت له الشفعة اه‍ معيار ينظر في الشفعة قرز ( * ) إذا كان مجمعا عليه فأما إذا كان مختلفا فيه فلا بد من الحكم لقطع الخلاف ( 5 ) أي ينصب ( 6 ) فان فسخه إلى وجه الحاكم عن الغائب ولم يقبضه الحاكم وتلف تلف من مال المشتري وقرز ( * ) وعن الصبي والمجنون ( * ) إذا غاب بعد القبض وأما لو لم يقبض المبيع فلا يحتاج المشتري إلى حكم ولا تراض ( 7 ) أو عبرة من أملاكه على ما يرى ( 8 ) قيل جوازا وقيل وجوبا ( 9 ) فإن لم يكن حاكم في الناحية وخشي تلفه أو فساده قبل وصوله فله أن يبيعه أو يذبحه ان خشي عليه التلف ولا يكون ذلك مانعا من أخذ الأرش ( ) من البائع لأنه قد تعذر عليه الرد اه‍ برهان
شرح الأزهار — صفحة 119 | الإمام أحمد المرتضى