بالفصل وعلماه ( 1 ) قبل الفصل أو فصلا ( 2 ) فتضرر ( بطل الرد ) لان تضرره كالعيب الحادث عند
المشتري بجناية فيبطل الرد ( لا الأرش ) ( 3 ) هذا هو الصحيح للمذهب ( ولو كان الزائد بها ( 4 )
ثمن ( 5 ) المعيب قيميا ( 6 ) سليما ) أي لو كان ثمن المعيب هو الذي وضعت عليه الحلية ( لم يبطل ) ( 7 ) الرد
بتضرره إذا فصلت ( واستحق قيمة الزيادة ) ( 8 ) وذلك نحو أن يشتري قمقما ( 9 ) سليما بقمقم
معيب فيحلى السليم ثم يرد عليه ذلك المعيب بالعيب فإنه لا يبطل الرد بتضرر السليم بفصلها لكن
يجب على بائع السليم أن يدفع قيمة الحلية ( 10 ) فإن كان لا يتضرر فله الفصل قوله ( كلو تضررت
الزيادة وحدها فيهما ) أي في الصورتين جميعا حيث المحلى المعيب وحيث هو السليم فإنه لا يبطل
بتضرر الحلية رد المعيب لكن يجب لمالكها قيمتها ( 11 ) مهما لم يرض بها متضررة فإن رضي
بها ولم يضر فصلها ما هي عليه ( 12 ) فصلت ( وأما ) إذا كانت الزيادة ( بفعل غيره ) فإنه
لا يبطل بها رد المعيب ( فيرده ) فإن كانت لا تنفصل كصباغ الثوب وقصارته وحرث الأرض ( 13 )
شرح
قيمته ( 1 ) أو ظناه ( 2 ) جاهلين لئلا يكون تكرارا فلو علم المشتري التضرر أو علما جميعا لم يستحق أرش
ولا رد اه لأنه تصرف قرز ( 3 ) ان لم يرض بائعه فلا شئ فأما ذا قال افصل الحلية مثلا ولو ضر المبيع لم يكن
للمشتري الانتفاع ليأخذ الأرش بل يرضى بلا شئ أو يفصل ويرده اه شرح فتح ( 4 ) أي بالزيادة ( * )
عبارة الأثمار فإن كان وهي أجلى ولو قيل إن الواو للاستئناف لم يبعد ( 5 ) وسماه ثمنا مجازا والا فكلاهما
مبيعان لأنه جعلهما قيميين والقيمي مبيع أبد ( 6 ) أو مثليا غير نقد وإن كان نقدا وحلاه سلم مثله نحو أن
يبيع قمقما بدراهم فيحلى الدراهم فلا يجب الا رد مثلها قرز ( 7 ) هذه المسألة خالفت ما تقدم في أن الزيادة مع تضرر المبيع بالفصل لا يبطل الرد والفرق ان الفسخ بعدم الفسخ حيث التضرر بالزيادة في السليم ولم
يمنع الرد الا حيث كانت الزيادة في المعيب ذكره معناه في الغيث ( 8 ) غير مركبة لأنه متعدي قرز ( 9 ) ولو كانا
معيبين معا حيث لم يتضررا فان تضررا امتنع الرد فان تضرر أحدهما دون الآخر فان أراد الفسخ من لا يتضرر
الذي حلاه كان له الفسخ والآخر كالملجأ وان أراد الفسخ الذي يتضرر ما حلاه فقد امتنع الرد بعلم التضرر
أو ظنه ويتراجعان في الأرش اه شامي وقرز( وتحصيل مسألة ) القماقم إذا أراد ارجاع المعيب وقد زيد
في المعيب أو في السليم أن نقول لا يخلو أما أن يكون التضرر في المعيب أو في السليم أو في الزيادة إن كان
التضرر في المعيب امتنع الرد واستحق مشتريه الأرش وإن كان في السليم لم يمتنع الرد وسلم مشتري المعيب
قيمة الحلية منفصلا وإن كان التضرر في الزيادة في أيهما لم يمتنع الرد لكن إن كانت لا تنفصل سلمها صاحبها
وأخذ عوضها وإن كانت تنفصل خير مالكها بين فصلها ولا شئ أو أخذ قيمتها وأما ما هي فيه فيرد على كل
حال وقرز ينظر لان ما لا ينفصل بمنع الرد مطلقا في المعيب اه سماع ( 10 ) غير مركبة قرز ( * ) من غير جنسها
قرز ( 11 ) وتكون قيمة الذي على المعيب مركبة لأنه ملجأ والذي على السليم غير مركبة ( 12 ) قيل ع ولا أرش
بل اما تركها وأخذ قيمتها أو فصلها ولا أرش له ولعله أولى ( 13 ) وكذا المشتري لا يجب عليه قبوله لان