تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
ذكره الفقيه ص في تذكرته قال عليلم وهو قوي عندي ( ووطوءه ( 1 ) ونحوه جناية ) ( 2 ) منه فيبطل الرد ويستحق الأرش وسواء علقت أم لم تعلق وسواء كانت بكرا أم ثيبا وأما إذا وطئها غيره فالصحيح للمذهب انها إن كانت بكرا ( 3 ) مكرهة امتنع الرد لأنها جناية مضمونة ممن تضمن جنايته وإن كانت ثيبا لم يمتنع الرد ( 4 ) لأنها غير مضمونة ذكر معنى ذلك الفقيه ى وأراد عليلم ينحو الوطئ التقبيل واللمس لشهوة ( 5 ) ( و ) الوجه الرابع ان يطلع المشتري على العيب وقد زاد المبيع عنده فيبطل الرد ( 6 ) ( بزيادته ) إذا حدثت ( معه ( 7 ) وكان الزائد ( ما لا ينفصل ) ( 8 ) وكان أيضا ( بفعله ) ( 9 ) وله أن يطلب الأرش وذلك نحو أن يصبغ الثوب أو يطحن الحنطة ( 10 ) أو يلت السويق بعسل ( 11 ) أو نحوه ( 12 ) مما يعد زيادة أو يحرث الأرض ( 13 ) أو يقصر الثوب أو يصقل السيف ( 14 ) ( و ) أما ( في المنفصل ) فالواجب أن ( يخير بين أخذ الأرش ) ( 15 ) وامساك المبيع ( أو القلع ) ( 16 ) للزائد ( والرد ) للمبيع ( فان تضرر ) ( 17 ) المبيع
شرح
فألزمناه الأرش فكان في ذلك وفاء بالحقين حيث أبطلنا على كل واحد حقا وأثبتنا له آخر اه‍ غيث هذا فيه نظر على أصل الهدوية لان الأصل ثبوت الرد عند الهدوية والبائع يدعي سقوطه وحدوث العيب لا يمنع من الرد عندهم فيثبت الرد وهما نافيان للأرش فان اختار المشتري امساكه فلا أرش له وان اختار الرد حكم له ورد له الثمن ولا أرش لان المشتري ناف له وأما المبيع فالبائع ناف له فيأمره الحاكم ببيعه ويأخذ قدر ثمنه ويتصدق بالزائد لأنهما نافيان له على قول الهدوية اه‍ رياض ( * ) وامتنع الرد اه‍ تذكرة على البائع منسوبا من الثمن واستقر ملك المشتري ( 1 ) ووجهه أنه يقتضي تحريم الأصول والفصول وكونه تصرف وهو يقدر أن لا يجد مشتري الا أصول الواطئ وفصوله ( * ) ولو باذن البائع اه‍ ينظر إن كان ت فارغة ( 2 ) قبل العلم بالعيب والا فلا رد ولا أرش قرز ( * ) مسألة وإذا وطئت الأمة عند المشتري بتزويج بعد الشرى أو زنا أو غلط منع ردها اه‍ ن وإذا لم يدخل الزوج لم يمنع الرد اه‍ بيان ينظر لأن العقد عيب ( 3 ) لا فرق قرز ( 4 ) الا أن تعلق أو كانت مطاوعة لأنها تحد والحد عيب إذا كان ينقص القيمة ( 5 ) وكذا النظر قرز ( 6 ) وإنما بطل الرد لأنه لا يجب عليه أن يقبض زائدا على ملكه فيتعين الأرش كما لا يجب على من عجل له أن يقبل المعجل الزائد قدرا أو صفة اه‍ بستان ( 7 ) أي بعد قبضه ولو في يد البائع ( 8 ) غير السمن والكبر فأما هما فلا يمنعان الرد اجماعا اه‍ كب ( 9 ) أو غيره باذنه ( 10 ) ان زاد وان نقص فعيب يمنع الرد ( 11 ) واما بالماء فلعل ذلك نقصان صفة فيمتنع الرد ( 12 ) سكرا أو سمن ( 13 ) حيث تحصل به الزيادة اه‍ ح لي وقرز ( 14 ) قلت وسيأتي في باب السلم فيه غالبا أن زيادة للصفة لا تمنع الرد اه‍ مفتي يقال هناك تغير بلا فعل وهنا تغير بفعل اه‍ شامي ( 15 ) ينظر ما وجه لزوم الأرش مع عدم التضرر وهلا كان له الخيار بين الرد والرضاء كغيره اه‍ القياس أنه يرضى ولا شئ له أو يرد بعد فصل الزيادة ولا أرش عليه كما ذكره الفقيه ع اه‍ مفتي ( * ) بخلاف كلام الفقيه ع الذي تقدم ( 16 ) وعليه مؤنة لأنه المركب ( 17 ) أي نقصت