تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
جنايته ) ( 1 ) فلو كانت بآفة سماوية كمرض وهزال ( 2 ) وعمى وعور أو جناية ما جرحه جبار ( 3 ) كسبع وبهيمة غير عقور أو نحوهما ( 4 ) لم يبطل الرد فمتى حصلت هذه الشروط امتنع رد المعيب القديم ( وفي عكسها ( 5 ) أي عكس هذه القيود وعكسها أن لا يكون بجناية بل باستعمال أو يكون بجناية لكن لا يعرف العيب إلا بحصول تلك الجناية أو تكون بجناية من لا تضمن جنايته فإن العيب إذا حدث عن هذه الأمور فإنه ( يخير ) ( 6 ) المشتري ( بين أخذه ) أي أخذ المبيع ( و ) يطلب ( 7 ) ( أرش ) العيب ( القديم ) ( 8 ) أو رده ( 9 ) ( و ) يرد معه ( أرش ) ( 10 ) العيب ( الحديث ) عنده وقال م بالله وأبوح وش انه يبطل الرد بحدوث العيب سواء كان بجناية أم بآفة سماوية ويستحق الأرش فقط نعم وأرش القديم هو أن يقوم المبيع صحيحا ( 11 ) ومعيبا ( 12 ) ويرجع بقدر نقصان القيمة من الثمن فلو قوم المبيع صحيحا بستين دينارا ومعيبا بأربعين وثمنه ثلاثون فإنه ينقص من الثمن الذي هو ثلاثون قدر الثلث ( 13 ) منه وهو عشرة دنانير وعلى هذا فقس وأرش الحديث يعرف بالقيمة فقط فيقوم المبيع مع العيب ومع عدمه فما بينهما فهو الأرش ( إلا ) أن
شرح
بالايجاب بخلاف البيع فهو حاصل بالتسليط ( 1 ) ولو يفعل البائع في يد المشتري ( 2 ) بغير سبب من المشتري فإن كان بسببه كتركه العلف فإنه كالجناية وقرز ( 3 ) وهو الذي لا أرش فيه ولا قصاص اه‍ من مقامات الحريري ( 4 ) كالعقور وقد حفظ حفظ مثله ( 5 ) قال في التذكرة إذا كان الجاني أجنبي لزم الأرش وامتنع الرد الا بتراضيهما واستحق المشتري الأرش على البائع ( * ) وفي نقيض الثلاثة الأمور اه‍ هداية ( 6 ) وفي الأثمار غالبا احتراز من بعض الصور فإنه لا يثبت له الخيار نحو أن يختار الأرش في غير حضرة البائع فليس له ذلك ذكره الإمام محمد بن علي السراجي وذكره امامنا شرف الدين لغرابته وصحته ووجهه أنه مع غيبة البائع يجوز أن يمتنع من الأرش ويطلب ارجاع المبيع بلا أرش للحديث وقد يقال في ذلك لا فرق بين غيبة البائع وحضوره اه‍ شرح أثمار ( * ) ولا يخير البائع لأنه قد خرج عن ملكه قرز ( 7 ) ان لم يختر البائع أخذه فلا شئ اه‍ ح فتح ( 8 ) وهذا حيث كان يفعل المشتري أما لو كان يفعل الغير بطل الرد وتعين الأرش ( * ) يوم العقد إذا كان العيب متقدما والا فقيمة الحديث وقت القبض قرز ( 9 ) إذا بقي له قيمة والا فالأرش فقط ( 10 ) فرع وحيث يطلبان الأرش جميعا أو يسقطان الأرش جميعا فالمشتري أولى به والا فالمسقط للأرش اه‍ ذكره في البيان وظاهر الاز خلافه ( 11 ) من العيبين ( 12 ) بالأول دون الثاني ( 13 ) اعلم أن كل أرش يأخذه المشتري من البايع فهو ما بين القيمتين منسوب ( ) من الثمن وكل أرش يأخذه البائع من المشتري فهو ما بين القيمتين غير منسوب والله أعلم ( ) لأنه يلزم لو قلنا ما بين القيمتين من غير نسبة أن يأخذه المشتري من غير شئ نحو أن يكون قيمته مع عدم العيب أربعون ومعه
شرح الأزهار — صفحة 114 | الإمام أحمد المرتضى