تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
وخرجه أبوع وأبوط للقاسم أن له أن يرده على البائع الأول ( 1 ) قيل ع فإن رده المشتري الآخر بالحكم وقد كان البائع ( 2 ) قبض أرش العيب من الأول ( 3 ) خير بين رد الأرش ( 4 ) ورد المبيع إلى الأول وأخذ الثمن أو رد الأرش ( 5 ) وإمساك ( 6 ) المبيع ( و ) الوجه الثالث حيث حدث في المبيع عيب مع المشتري ثم انكشف أنه كان فيه عيب من قبل القبض فإن حدوث العيب الآخر يبطل به رده بالعيب القديم ( 7 ) فقد بطل الخيار ( بتعيبه ( 8 ) معه ) لكنه إنما يبطل بشروط ثلاثة الأول أن يحدث ( 9 ) ( بجناية ) فلو حدث لا عن جناية كاستعمال من لبس للثوب أو زرع ( 10 ) للأرض ونحوهما لم يبطل الخيار الشرط الثاني أن تكون تلك الجناية مما ( يعرف العيب بدونها ) ( 11 ) فلو لم يمكن الاطلاع على العيب القديم إلا بتلك الجناية لم يبطل الرد كالشاة ( 12 ) التي عيبها في باطنها بحيث لا يفهم إلا بعد سلخها ( 13 ) أو نحو ذلك ( 14 ) الشرط الثالث أن تكون تلك الجناية ( ممن تضمن
شرح
الأرش ولو أمكنه فسخه بالحكم ( * ) إذ لا تأثير لاذنه لأنه قد صار أجنبيا ( 1 ) ولو بالتراضي ( 2 ) أي الثاني ( 3 ) أي البائع ( 4 ) لو قال وجب رد الأرش وخير في المبيع لكان أولى اه‍ مفتي ( 5 ) لأنه قد علم العيب فلا أرش ( 6 ) الا أن يتراضيا بأرش العيب وعدم الرد جاز ذكره في الشرح اه‍ بيان وأخذ العوض هنا ليس على حق بانفراده وإنما هو على نقصان جزء من المبيع لا عوض الخيار ذكره الامام ى اه‍ بستان ( 7 ) ومن اشترى صغيرة في الحولين فأرضعتها بنت البائع ثم انكشف بها عيب امتنع الرد بتعيبها عند المشتري اه‍ بحر الا أن يتراضيا بالرد مع أرش الجناية أو بغير أرش جاز وفاقا الا ان يطلب البائع اخذ المبيع بغير أرش فامتنع المشتري من أخذه الا مع الأرش كان البائع أولى اه‍ بيان وظاهر الأزهار خلافه قرز ( 8 ) ولم يزل قرز ( * ) أو في يد البائع بفعل المشتري وسيأتي في فصل تلف المبيع اه‍ وكذا بفعل البائع في يد المشتري وقرز ( 9 ) العيب ( * ) قال أبو مضر فإن كان فعله المشتري باذن البائع لم يمنع الرد ولا يجب له أرش اه‍ بيان ( 10 ) من غير حرث واما لو كان بحرث فهو زيادة كما يأتي لا تنفصل اه‍ قيل إذا كان يزيد في القيمة اه‍ ح لي قرز ( 11 ) أي بدون الجناية ( 12 ) وصورة ذلك أن يذبح الشاة فإنه يرد اللحم والأرش وهو ما بين القيمتين حيا طلبا ومذبوحا طلبا فان أخذ اللحم وشركه فله الأرش وهو ما بين قيمته حيا طلبا أو حيا غير طلب اه‍ ع يحقق فإنه حيث شركه فقد رضي بالعيب لأنه تصرف فيمتنع الرد والأرش اه‍ وقرز على كلام الأثمار ( * ) إذا كان له قيمة بعد الجناية والا فالأرش فقط كما يأتي ( 13 ) وذلك كالطلب إذا وجد قبل أربعين يوما من القبض وإن كان فيما فوقها لم يرده لأنه حادث عند المشتري ( * ) كالأبراد والثياب الطوال التي لا يمكن استعمالها الا بعد قطعها فان قطعها لا يمنع من ردها مع أرش القطع أو أخذها مع أرش العيب على قول الهدوية ويرده ولو قميصا روى ذلك عن المفتي وقرز ( 14 ) كالرمان والبيض والجوز اه‍ بيان بناء على أن للكسور قيمة والا فسيأتي حيث لم يكن له بعد الكسر قيمة * ولم يجعلوا الذبح للشاة وقطع الثوب هنا استهلاكا يمنع الرد ويجب الأرش وجعلوهما في البيع الفاسد استهلاكا يمنع رد العين كما سيأتي ولعله يقال البائع هنا غار للمشتري