تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
تلف من مال البائع والقبض من البائع ( 1 ) بمنزلة القبول وكذا قول الحاكم خل بينه ( 2 ) وبينه بعد الحكم بالعيب ( 3 ) ( و ) الوجه الثاني أن يخرج المعيب عن ملك المشتري فيبطل خياره ( بخروجه ( 4 ) أو بعضه عن ملكه ) بأي وجه ( 5 ) من بيع أو هبة أو نذر ( 6 ) أو عتق ( قبل العلم ) بالعيب ( ولو ) خرج ( بعوض ) فإنه يستحق الأرش ذكره م بالله وهكذا في الزيادات عن زيد بن علي والهادي في المنتخب وش وقال أبوع وأبوط وأبوح انه إذا أخرجه عن ملكه بعوض نحو ان يبيعه أو يهبه أو يعتقه على مال لم يرجع على البائع بشئ فلو اشترى ثوبين معيبين ثم باع أحدهما قبل العلم بعيبه رجع على البائع بأرش الثوبين جميعا ( 7 ) على القول الأول وبأرش ما أمسكه ( 8 ) فقط على القول الثاني فلو رجع المشتري الثاني على المشتري الأول بالأرش فقد أشار في الشرح إلى أن الأول يثبت له الرجوع ( 9 ) على البائع إجماعا ( 10 ) وإنما يبطل الرد ببيع المعيب ( ما لم يرد عليه ) المعيب ( بحكم ) ( 11 ) حاكم فإن رده المشتري بالحكم كان ذلك إبطالا لأصل العقد فكأنه لم يكن فحينئذ يصح للبائع رده بالعيب على البائع الأول فلو رده عليه بالتراضي لم يكن له رده على الأول ( 12 ) لان ذلك بمنزلة عقد جديد ( 13 ) وقال الناصر وش
شرح
( 1 ) شكل عليه ووجهه أن القبض لا يجري مجرى القبول ( 2 ) ينظر في قوله خل بينه وبينه بعد الحكم والظاهر أنه لا يحتاج إلى ذلك لأنه نقض للعقد من أصله قلت إنما يحكم بالعيب لا بالفسخ وأما حيث حكم ببطلان العقد فمستقيم فيبقى أمانة وان لم يقل خل وإذا تلف تلف من مال البائع ويصير المشتري أمينا اه‍ المختار أنه يتلف من مال المشتري من غير فرق قرز ( * ) وحصلت التخلية قرز ( 3 ) وهل يلزم الأرش سل قيل إذا كان بالحكم لزم لأرش اه‍ مفتى وإن كان بالتراضي فلا شئ ( * ) والحكم بالفسخ ( 4 ) عينا لا منفعة وقرز ( 5 ) بغير الشفعة فاما إذا خرج بالشفعة فلا يستحق أرش وفي حاشية ولو بغير اختياره كالحكم بالشفعة وحيث كان تسليم الشفعة بالحكم فلا فرق ولو بعد الحكم بالعيب وكذا التدبير والاستيلاد والوقف لا ينقض بل يرجع بالأرش اه‍ زهور وقرز ليس بخروج في الاستيلاد أو كتابة اه‍ غيث وتقرير وقرز ( 6 ) فان عجز نفسه ثبت للمشتري رده ( 7 ) ولو تصرف في الثوب الآخر بعد العلم بالعيب وقرز ( 8 ) ولا يستحق رد ما أمسكه وفاقا ( 9 ) بالأرش ( 10 ) لعله حيث كان بالحكم وأما بالتراضي فيأتي فيه خلاف ع وط وح ( 11 ) أو ما يجري مجراه كالرؤية والشرط وفقد الصفة أو عيب قبل القبض وكذا الفساد المجمع عليه قبل القبض قرز وكذا لو عجز المكاتب نفسه سيأتي في الكتابة ويستبد به الضامن أن عجز وهذا يدل على أنه نقض للعقد من حينه فلا يرده ( 12 ) ما لم يكن البائع الثاني قد ادعى أن المشتري الآخر قد علم بالعيب ورضيه اه‍ نجري ويرجع بالأرش لان في دعواه لرضاء الثاني يقضى بأنه لا يستحق رده عليه اه‍ بيان الا أن يدعي أنه أقر بالعيب يعني المشتري ولم يعلمه المدعي فإنه يثبت له الرد اه‍ مفتي ( 13 ) ولو باذن البائع ( ) الأول اه‍ بيان ويستحق