تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
إلا لدفع الضرر أو أخرجه عن ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما ( غالبا ) احتراز من صور ثلاث الأولى أن يستخدم العبد ( 1 ) شيئا يسيرا يتسامح بمثله في العادة أي يفعله الناس في ملك غيرهم من دون انكار فإن ذلك لا يكون رضاء . الثانية أن يعرضه ليعرف الغلاء والرخص فإن ذلك لا يكون رضاء فإن اختلفا ما أراد احتمل ( 2 ) أن يكون القول قول المشتري إذ لا يعرف إلا من جهته واحتمل ( 3 ) أن يكون القول قول البائع لأن الظاهر فيمن عرض شيئا انه إنما عرضه للبيع الثالثة ان يركبه ليعلفه أو ليسقيه ( 4 ) أو ليرده للبائع فإنه لا يكون رضاء قيل ح وكذا لو أجرها بعلفها لم يكن رضاء وقيل ع بل يكون رضاء لان العلف عليه فكأنه أجر لحاجة ( 5 ) نفسه السابع قوله ( أو تبرأ ( 6 ) البائع من جنس ) من العيوب ( عينه ) ( 7 ) نحو بعتك هذا على أني برئ من عيب فيه وبين جنس العيب وتبرأ من جميع ذلك الجنس ( 8 ) ( أو ) تبرأ من ( قدر ) معلوم ( منه وطابق ) ( 9 ) أي انكشف القدر الذي تبرأ من غير زيادة نحو أن يقول بعتك هذه الأرض وأنا برئ من ثلاث صخرات فيها ( 10 ) أو نحو ذلك فإنه يبرأ ويبطل بذلك خيار المشتري فاما لو تبرأ البائع من كل عيب فيه ( 11 ) لم يصح ( 12 ) هذا التبري عند الهدوية وقال زيد ابن علي وم وح بل يصح ( لا ) لو تبرأ البائع ( مما حدث ) ( 13 ) في المبيع من بعد العقد ( قبل
شرح
( 1 ) والقول للمشتري في هذه الصور جميعها وقرز ( 2 ) للفقيه س ( 3 ) للفقيه ف ( 4 ) إذا كان البائع غائبا وقبل ل ولا حاكم هناك اه‍ ن ( 5 ) وكذا لو ركب لحاجته وحاجة المبيع كان رضاء قرز ( 6 ) حيث كان الذي تبرأ منه موجودا لا معدوما فلا يصح التبري منه والمشتري على خياره قرز ( * ) من جنس معلوم أو أجناس معينة قرز ( 7 ) وان لم يذكر قدره نحو عدد الأحجار وعدد عروق الأشجار في الأرض أو الاخزاق في الثوب أو الاوضاح في الجذام والبرص وقرز وان كثر ولا يدخل فيه ما حدث منه بعد الشرط ولا ما انكشف من غيره اه‍ بحر ( 8 ) ولو مجهول ( 9 ) فيه ايهام ووجه الايهام أنه يفهم منه أنه إذا انكشف أنه غير مطابق لم يبر من ذلك القدر الذي تبرأ منه والقياس أنه قد برئ من ذلك القدر وينظر في الزائد هل ينقص القيمة على انفراده أم لا فان أنقص رد به والا فلا ( 10 ) يقال ذلك مجهول ولو طابق في الغدر ؟ قال إبراهيم السحولي حيث أشار إلى الصخرات أو عينها طولا وعرضا وقيل يعتبر العرف فيما يسمى صخرا لان ذلك من الحقوق ( 11 ) فان قيل لم صح البراء من المجهول كقولك أبرأتك من كل حق لي عليك على ما حصله ع وط للهادي ولا يصح البراء من كل عيب قلنا الفرق بينهما أن البراء من كل حق اسقاط للشئ لا في مقابلة التملك وهذا البراء من كل عيب تمليك مقابل لشئ من الثمن وهو مجهول وتمليك المجهول لا يصح اه‍ غيث معنى ( 12 ) بل يلغو الشرط ويصح العقد ويثبت الخيار وإنما لم يفسد العقد لأنه لم يقتض جهالة في العقد ولا في المبيع ولا في الثمن اه‍ غيث ( * ) وكذا لو أبري المشتري من كل عيب فعند الهادي والقاسم لا يبري اه‍ كب ( 13 ) ولو عين جنس العيب أو قدره