لنزول بدواء أو غيره لان ذلك في حكم الرضاء ( 1 ) وإنما كان رضاء لأنه لو لم يرض ببقائه لم
يعن نفسه بعلاجه قال في الكافي فإن مرض عنده ( 2 ) فدواءه ليرده بعيبه الذي هو غير المرض لم
يكن رضاء وكان له رده . الخامس قوله ( أو ) قبض المشتري المبيع وليس عالما بالعيب ثم
انكشف أن فيه عيبا ثم ( زال ) ذلك ( 3 ) العيب ( معه ) فإنه يبطل خياره قيل ح ويأثم البائع
إذا أصلح العيب قبل التسليم ( 4 ) لأنه أبطل خيار المشتري قال مولانا عليه السلام لا وجه
لذلك لان الواجب عليه تسليمه على موجب العقد . السادس قوله ( أو تصرف ( 5 ) المشتري ) بعد
العلم ( 6 ) بالعيب فيه ( أي تصرف ) فإنه يبطل به خياره ( 7 ) ولا أرش لان ذلك جار مجرى
الرضاء وذلك نحو أن يطأ ( 8 ) الجارية أو يقبل أو يستخدم كثيرا أو يأمر العبد ببيع أو شراء أو
يعرضه للبيع لا لمعرفة قيمته مع العيب أو يركب لا لعلف أو سقي أو رد إلا مع حضور البائع ( 9 ) أو
لبس الثوب ولو كان رادا له حال لبسه ( 10 ) أو سكن أو زرع أو أكل أو طبخ أو خبز أو حلب ( 11 )
شرح
من باب سد الرمق الواجب عليه مطلقا فلا دلالة فيه على الرضاء اه شامي القياس يفسخه في وجه الحاكم أو
من صلح كما يأتي في قوله أو خشية الفساد اه ( ) قوى مع غيبة المالك وظاهر الأزهار خلافه قرز ( * ) أو أمر
بمعالجته وان لم يمتثل المأمور قرز ( 1 ) الا أن يأذن له البائع بذلك فهو كالوكيل اه بيان وقرز ( 2 ) قوى
بنى عليه في البحر والبيان والتذكرة وقواه المفتي ( 3 ) كمن اشترى أمة مزوجة ولم يعلم ولا قد دخل بها الزوج
وطلق قبل فسخ المشتري اه ينظر إذا العقد عيب بالنظر إلى أولاد الزوج ( 4 ) وأما بعد التسليم فظاهر البيان
أنه لا يجوز اتفاقا وقيل يجوز وقواه ض عامر ( 5 ) ولو قبل القبض ( 6 ) فان قيل ما الفرق بين خيار الرؤية
وخيار العيب ان خيار الرؤية لا يبطل بالاستعمال وخيار العيب يبطل يمكن الفرق أنه في الرؤية استعمله
قبل وجود شرط الفسخ وهو الرؤية وهنا قد وجد الشرط وهو علمه بالعيب والعادة جارية بأن المشتري لا
يتصرف في المبيع بعد علمه بعيبه في الأغلب الا وقد رضيه اه نجري وشامي ويقال ما الفرق بين هذا وهو
التصرف بعد العلم والذي تقدم إذا تصرف ولو قبل الرؤية بطل خياره بخلاف هذا ولعله يقال أن الفرق
بأن خيار الرؤية ثابت من قبل الرؤية بخلاف هذا فلم يشرع الا بعد العلم بالعيب اه شامي ( * ) عائد إلى
جميع الوجوه وقرز ( * ) وعلم أن له الخيار وقيل ولو جاهلا ثبوت الخيار ( 7 ) الا أن يكون باذن البائع اه
ح بحر وقرز ( 8 ) أما الوطئ والتقبيل فيبطل خياره مطلقا ولو لم يعلم بالعيب لان ذلك جناية منه يمنع
ردها ( 9 ) أو حضور الحاكم وقيل لا عبرة بحضور الحاكم اه عامر إذ لا ولاية له ( 10 ) والفرق بين الدابة والثوب
ثبوت العادة في رد الدابة راكبا بخلاف الثوب فلا يرده لابسا والله أعلم اه بحر معنى ( 11 ) بعد العلم فان
حلبها قبل العلم ثم انتفع به بعد العلم فقال فقهاء م بالله يكون رضاء وقيل لا اه بيان مسلم فيما كان موجودا حال العقد
( * ) فلو جرى العرف بأنه لا يكون رضاء وأن المشتري يستهلك اللبن احتمل الا يكون رضاء قال عليه السلام
وعرف جهاتنا أنه ليس برضاء اه شرح بحر