أظهره . وبوح الشمس سمّيت بذلك لظهورها .
ويقال للمباح الحلال شرعا . وقد خيّر المكلّف فيه بين الفعل والترك ( عج ، أصل ، 66 ، 5 )
- انقسم المباح إلى : 1 - خادم لأمر مطلوب كالأكل والزواج ولا يصحّ أن يترك جملة . 2 - خادم لأمر مطلوب الترك وهو المباح بالجزء ومطلوب الترك بالكل كاللهو . 3 - أن يكون المباح خادما لمباح أو لا يكون خادما لشيء وهذا متعذّر ( عج ، أصل ، 66 ، 15 )
- حدّ المباح يتضمّن إثباتا ونفيا وتعلّقا بالغير :
فالإثبات هو حسنه ، والنّفي هو أن لا مدح فيه ولا ذمّ ولا ضرر ، والتّعليق هو أن يعلم المكلّف أو يدلّ على ذلك من حاله ( م ، ذر 2 ، 805 ، 2 )
مباح عند الشارع
- المباح عند الشارع ، هو المخيّر فيه بين الفعل والترك ، من غير مدح ولا ذمّ ، لا على الفعل ولا على الترك . فإذا تحقّق الاستواء شرعا والتخيير ، لم يتصوّر أن يكون التارك به مطيعا ؛ لعدم تعلّق الطلب بالترك ؛ فإنّ الطاعة لا تكون إلّا مع الطلب ، ولا طلب ، فلا طاعة ( شط ، وفق 1 ، 109 ، 10 )
مباحات
- المباحات لا يحلّ أن ينكح منهنّ أكثر من أربع ، ولو نكح خامسة فسخ النكاح ، فلا تحلّ منهنّ واحدة إلّا بنكاح صحيح ، وقد كانت الخامسة من الحلال بوجه ، وكذلك الواحدة ( شف ، رس ، 205 ، 4 )
- المباحات فإنّها تختلف صفتها باعتبار ما قصدت لأجله ، فإذا قصد بها التقوى على الطاعات أو التوصّل إليها كانت عبادة ، كالأكل والنوم واكتساب المال والوطء ( نج ، نظر ، 18 ، 11 )
- الرّخص حظّ العباد من لطف اللّه . فتشترك المباحات مع الرخص على هذا الترتيب ؛ من حيث كانا معا توسعة على العبد ، ورفع حرج عنه ، وإثباتا لحظّه ( شط ، وفق 1 ، 306 ، 5 )
مباحث الأصول العملية
- مباحث الأصول العملية وهي تبحث عن مرجع المجتهد عند فقدان الدليل الاجتهاد ، كالبحث عن أصل البراءة والاحتياط والاستصحاب ونحوها ( مظ ، مصف 1 ، 8 ، 7 )
مباحث الألفاظ
- مباحث الألفاظ وهي تبحث عن مداليل الألفاظ وظواهرها من جهة عامّة نظير البحث عن ظهور صيغة افعل في الوجوب وظهور النهي في الحرمة . ونحو ذلك ( مظ ، مصف 1 ، 7 ، 14 )
- مباحث الألفاظ تشخيص ظهور الألفاظ من ناحية عامة أما بالوضع أو بإطلاق الكلام ، لتكون نتيجتها قواعد كلّية تنقّح صغريات " أصالة الظهور " . . . وتلك المباحث تقع في هيئات الكلام التي يقع فيها الشك والنزاع ، سواء كانت هيئات المفردات كهيئة المشتق والأمر والنهي ، أو هيئات الجمل كالمفاهيم ونحوها . أما البحث عن مواد الألفاظ الخاصة وبيان وضعها وظهورها - مع أنها تنقّح أيضا صغريات أصالة الظهور - فإنه لا يمكن ضبط قاعدة كلية عامة فيها ( مظ ، مصف 1 ، 43 ، 3 )
مباحث الحجة
- مباحث الحجّة وهي ما يبحث فيها عن الحجية