فيصير السبب بالنسبة إليه عبثا ( شط ، وفق 1 ، 245 ، 18 )
- العلم بأنّ المصلحة لا تنشأ عن ذلك السبب ولا توجد به ، لكان ذلك نقضا لقصد الشارع في شرع الحكم ؛ لأنّ التسبّب هنا يصير عبثا .
والعبث لا يشرّع ، بناء على القول بالمصالح ( شط ، وفق 1 ، 254 ، 5 )
- السبب فالمراد به ما وضع شرعا لحكم لحكمة يقتضيها ذلك الحكم ؛ كما كان حصول النصاب سببا في وجوب الزكاة ، والزوال سببا في وجوب الصلاة ، والسرقة سببا في وجوب القطع ، والعقود أسبابا في إباحة الانتفاع أو انتقال الأملاك ( شط ، وفق 1 ، 265 ، 4 )
- السبب إذا كان متوقّف التأثير على شرط فلا يصحّ أن يقع المسبّب دونه . ويستوي في ذلك شرط الكمال ، وشرط الإجزاء . فلا يمكن الحكم بالكمال مع فرض توقّفه على شرط ، كما لا يصحّ الحكم بالإجزاء مع فرض توقّفه على شرط ( شط ، وفق 1 ، 268 ، 13 )
- أن يقال إنّ مجرّد انعقاد السبب كاف ؛ فإنّه هو الباعث على الحكم ، وإنّما الشرط أمر خارجي مكمّل ؛ وإلّا لزم أن يكون الشرط جزء العلّة ، والفرض خلافه ( شط ، وفق 1 ، 281 ، 1 )
- أن يقال إنّ مجرّد انعقاد السبب غير كاف ؛ فإنّه وإن كان باعثا ، قد جعل في الشرع مقيّدا بوجود الشرط . فإذا ليس كون السبب باعثا بقاطع في أنّ الشارع قصد إيقاع المسبّب بمجرّده ؛ وإنّما فيه أنّه قصده إذا وقع شرطه ( شط ، وفق 1 ، 281 ، 13 )
- الصحابة قد كانوا حازوا رتبة التوكّل ، ورؤية إنعام المنعم من المنعم لا من السبب ، ومع ذلك فلم يتركوا الدخول في الأسباب العادية التي ندبوا إليها ، ولم يتركهم النبي صلى اللّه عليه وسلم مع هذه الحالة التي تسقط حكم الأسباب وتقضي بانخرام العوائد . فدلّ على أنّها العزائم التي جاء الشرع بها ؛ لأنّ حال انخراق العوائد ليس بمقام يقام فيه ، وإنّما محلّه محلّ الرخصة ( شط ، وفق 2 ، 296 ، 2 )
- انتفاء السبب المعيّن لا يوجب انتفاء المسبّب لجواز تعدّد السبب ( تف ، نهي 2 ، 64 ، 31 )
- إطلاق السبب على المسبّب يقدّم على إطلاق المسبّب على السبب ، لأن السبب لا يوجد بدون مسبّبه والمسبّب قد يوجد بدون سببه الخاص بأن يثبت بسبب آخر ولا خفاء في أنّ ما يكون ملزوما للشيء أدلّ عليه ممّا ليس بملزوم ( تف ، نهي 2 ، 313 ، 11 )
- العلّة أصل من جهة احتياج المعلول إليه وابتنائه عليه ، والمعلول المقصود أصل من جهة كونه بمنزلة العلّة الغائية ، والغاية وإن كانت معلولة للفاعل متأخّرة عنه في الخارج إلّا أنّها في الذهن علّة لفاعليته متقدّمة عليها ولهذا قالوا الأحكام علل مآلية والأسباب علل آلية ، وذلك لأن احتياج الناس بالذات إنّما هو إلى الأحكام دون الأسباب ، وإنّما قال كالعلّة مع المعلول دون السبب مع المسبّب كما في بيان أنواع العلاقة لأنّ من السبب ما هو سبب محض ليس في معنى العلّة والمسبّب لا يطلق عليه مجازا ( تف ، وضح 1 ، 76 ، 25 )
- السبب إذا كان سببا محضا يصحّ إطلاقه على المسبّب ولا يصحّ إطلاق المسبّب عليه ( تف ، وضح 1 ، 79 ، 9 )
- دخول الفاء على الجمل الواردة بعد الأوامر والنواهي مستفيض في كلام العرب على معنى
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 756
مساهمون: رفيق العجم
ص٧٥٦