تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب والآراء والترجيحات — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١

التعريف الثاني :

العزيمة : عبارة عما لزم العباد بإلزام اللّه تعالى « 1 » . فالعزيمة هنا الحكم الشرعي الذي ألزم اللّه تعالى به عباده ، وهي بذلك تشمل الواجبات الشرعية فقط دون غيرها .

ثانيا - سبب اختلاف الأصوليين في المراد بالعزيمة :

كما لاحظنا من التعريفين السابقين في المسألة الأولى أن الأصوليين اختلفوا في المراد بالعزيمة ويعود سبب اختلافهم إلى نظرتهم لما تدل عليه العزيمة . فمن نظر إلى أنها تدل على الأمر القاطع من حيث اللغة وهي بذلك تقتصر على الواجب والحرام من الأحكام الشرعية عرفها بأنها : ما لزم العباد بإلزام اللّه تعالى ، ومن هؤلاء الآمدي والغزالي وابن الحاجب والقاضي العضد حيث يعرفها بأنها : « ما ألزم من الأحكام » « 2 » . أما من نظر إلى أنها أصول مشروعة من اللّه تعالى وهي بذلك تشمل الأحكام الخمسة عرفها بأنها : الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح ومن هؤلاء : ابن قدامة « 3 » والفتوحي « 4 » والبزدوي « 5 » .

المسألة الثانية : اصطلاح الرخصة وأقسامها :

أولا - المراد بالرخصة :

1 - تعريف الرخصة في اللغة :

الرخص ضد الغلاء ، ورخص له في الأمر : أذن له فيه بعد النهي
هامش
( 1 ) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 1 / 176 . ( 2 ) شرح القاضي العضد على المختصر الأصولي لابن الحاجب 2 / 8 . ( 3 ) نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر لابن بدران 1 / 141 . ( 4 ) سبق الإشارة إليه في ص 75 من هذا الكتاب . ( 5 ) كشف الأسرار للبخاري 1 / 544 ، 545 .