يقول الغزالي : « الأشبه أي الحكم الأقوى شبها بالعلة ، وذلك فيما لو كان للمسألة حكمان مبنيان على قياسين ، لكن العلة في أحدهما أقوى من الآخر » « 1 » .
9 - الأشهر :
هو القول الذي زادت شهرته على الآخر ، وذلك لشهرة ناقله ، أو مكانته عن المنقول عنه ، أو اتفاق الكل على أنه منقول منه « 2 » .
10 - قولهم : هذا مجمع عليه :
إذا قال الشافعية هذا مجمع عليه ، فإنهم يعنون به إجماعهم وإجماع المذاهب الأخرى .
يقول الخطيب الشربيني : « وقولهم هذا مجمع عليه فإنما يقال فيما اجتمعت عليه الأمة » « 3 » .
11 - قولهم : « اتفقوا » ، « وهذا مجزوم به » ، « وهذا لا خلاف فيه » :
ويعبرون بهذه الألفاظ للدلالة على ترجيح الرأي باتفاق أهل المذهب ، وجزمهم أنه لا يوجد مخالف بينهم لهذا الاتفاق ، فهم يستعملون صيغ الترجيح هذه « فيما يتعلق بأهل المذهب لا غير » « 4 » .
12 - قولهم : العمل على خلافه ، وعليه العمل :
ويستعمل الشافعية صيغة الترجيح هذه عندما يكون الذي جرى عليه العمل خلاف الأشهر من حيث الدليل « فإذا تعارض الترجيح من حيث دليل المذهب والترجيح من حيث العمل ساغ العمل بما عليه العمل » « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسيط للغزالي 1 / 292 ؛ الغاية القصوى للبيضاوي 1 / 119 .
( 2 ) الغاية القصوى للبيضاوي 1 / 119 .
( 3 ) مغني المحتاج للشربيني 1 / 35 .
( 4 ) مغني المحتاج للشربيني 1 / 34 ؛ الفوائد المكية للسقاف ص 45 .
( 5 ) مغني المحتاج للشربيني 1 / 34 ؛ الفوائد المكية للسقاف ص 45 .