تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب والآراء والترجيحات — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
3 - وهذا أمر قد مضى وجاز عليه الناس . 4 - إن من أمر الجائز بينهم . 5 - ما أدركت الناس إلا على هذا . 6 - الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا . 7 - وهو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا . 8 - وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم .

المسألة الرابعة : المراد بقوله : ليس عليه العمل :

يستعمل الإمام مالك هذا الاصطلاح لنفي العمل عن المسألة أو الحديث الذي ذكره ؛ رغم أن هناك طائفة من الصحابة والتابعين يرون العمل به ؛ إلا أن جمهورهم لا يرى ذلك . مثال : التحريم بخمس رضعات : وردت أحاديث عدة تثبت أنه يحرم من الرضاع بخمس رضعات ومنها حديث عائشة رضي اللّه عنها : « روى مالك عن عبد اللّه بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم أنها قالت : كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن - ثم نسخن بخمس معلومات - فتوفي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن » « 1 » . إلا أن جمهور الصحابة والتابعين لم يعملوا به ولهذا قال مالك : بعد حديث عائشة رضي اللّه عنها : ليس على هذا العمل « 2 » .
هامش
( 1 ) الموطأ للإمام مالك ، كتاب الرضاع ، جامع ما جاء في الرضاعة 1 / 413 واللفظ له ؛ رواه مسلم ، كتاب الرضاع ، باب التحريم بخمس رضعات ، رقم الحديث ( 1452 ) 2 / 1075 . ( 2 ) عمل أهل المدينة ، للدكتور أحمد محمد نور ص 227 .