5 - وفي الصلاة على الجنازة إذا صلوا عليها ، ثم جاء قوم بعد ما صلوا عليها قال : لا تعاد الصلاة ، ولا يصلي عليها بعد ذلك أحد جاء بعد ، قال : فقلنا له : فالحديث الذي جاء أن النبي صلى اللّه عليه وسلم صلى عليها وهي في قبرها قال : قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل « 1 » .
6 - وفيما جاء في بيع الخيار ، حدث يحيى عن مالك عن نافع عن عبد اللّه بن عمر أن الرسول صلى اللّه عليه وسلم قال : « المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار » .
قال مالك : وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه « 2 » .
* * *
هامش
- قال : حدثنا حسن بن الربيع ومحمد بن عبد اللّه بن نمير قالا : حدثنا عبد اللّه بن إدريس عن الشيباني عن الشعبي أن النبي صلى اللّه عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا ، قال الشيباني : فقلت للشعبي : من حدثك بهذا قال الثقة عبد اللّه بن عباس ، وهذا لفظ حديث حسن .
وفي رواية ابن نمير قال : انتهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه ، وكبر أربعا ، قلت لعامر : من حدثك قال : الثقة من شهده ابن عباس .
( 1 ) المدونة للإمام مالك 1 / 182 .
( 2 ) رواه مالك ، كتاب البيوع ، بيع الخيار ، الموطأ 2 / 46 ؛ رواه البخاري ، كتاب البيوع ، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 3 / 17 - 18 ؛ رواه مسلم كتاب البيوع ، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين رقم الحديث ( 1531 ) ، 3 / 1163 .