3 - ومما جاء في بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا قال : فإن كان قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الورق الثلث فذلك جائز ولا بأس به إذا كان ذلك يدا بيد ولم يزل ذلك من أمر الناس عندنا » « 1 » .
المسألة الثالثة : المراد بقوله : عليه أدركت الناس :
يستعمل هذا الاصطلاح عندما لا يكون في المسألة إجماع كلي لأهل المدينة ، إنما هو رأي الأغلبية ، وهناك قلة مخالفة ولها رأي آخر ؛ فهو يقل في رتبته عن رتبة الإجماع الكلي الذي لا يعلم له مخالف « 2 » .
ومن أمثلته : 1 - قال مالك : « لا يقرأ في الصلاة بسم اللّه الرحمن الرحيم في المكتوبة لا سرا في نفسه ولا جهرا ، قال : وهي السنة وعليها أدركت الناس » « 3 » .
2 - قال : حدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون : من أهل بحج مفرد ثم بدا له أن يهل بعمرة فليس له ذلك ، قال مالك : « وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا » « 4 » .
3 - حدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب كان يلبي بالحج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية قال مالك : « وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا » « 5 » .
ولهذا الاصطلاح مرادفات كثيرة نذكر بعضها :
1 - وهو الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا .
2 - وعلى هذا رأيت الناس .
هامش
( 1 ) الموطأ للإمام مالك 2 / 25 .
( 2 ) عمل أهل المدينة للدكتور أحمد محمد نور ص 296 .
( 3 ) المدونة للإمام مالك 1 / 64 .
( 4 - 5 ) الموطأ للإمام مالك 1 / 227 ، 228 .