عدم قبول السائل ( المعترض ) ، ما ذكره المعلّل ( المستدل ) ، من مقدمات الدليل ؛ كلها أو بعضها ، من غير إقامة الدليل على عدم قبوله . ويراد بمقدمات الدليل في هذا المقام : وجود علّة للوصف ، وكون العلّة موجودة في الأصل والفرع ، وتحقق شرائط التعليل ، وأوصاف العلّة ؛ من تأثير وغيره .
عدم إفادة الوصف أثره ، بأن يكون غير مناسب ، فيبقى الحكم بدونه .
ويسمى مناقضة خالصة ( ر : مناقضة ) .
الممانعة في الأصل
Objection of the original cause ( analogical deduction )
أن يعترض المعترض على المعلّل قائلا : إنّ الأصل الذي يراد إلحاق الفرع به ، غير معلّل بعلّة ، وبالتالي ، فإنّه لا يمكن القياس ، ما دام الأصل غير معلّل .
مثالها : أن يعترض حنفيّ المذهب على شافعيّ ، في قياس النبش على السرقة في وجوب القطع ، قائلا : إنّ الأصل الذي تريد إلحاق الفرع به غير معلّل ، فالسرقة أصل ، ولكنّه غير معلّل ، وأما النبش فهو فرع ، وبالتالي ، فإنّه لا يمكن إلحاق النبش بالسرقة ؛ لأنّ حكم السرقة غير معلّل بعلّة .
أن يمنع المعترض المعلل الحكم في الأصل ، فيترتب على ذلك عدم الحكم في الفرع .
مثالها : أن يقول شافعيّ المذهب ، معلّلا عدم إزالة النجاسة بالخل : إن الخل مائع لا يرفع الحدث ، فلا يرفع حكم النجاسة ، قياسا على الدهن . فيقول له الحنفي معترضا : لا أسلم بالحكم في الأصل ، لأن الدهن عندي مزيل لحكم النجاسة .
الممانعة في الحكم
Objection of the legal ruling ( analogical deduction )
أن يرفض المعترض ثبوت الحكم المدعى في الأصل أو في الفرع ، وذلك بعد تسليمه بصلاحية الوصف للعلّية .
مثالها : قول الشافعي في تكرار مسح الرأس : إنّه ركن في الوضوء ، فيسن تثليثه قياسا على الوجه .
فيعترض الحنفي قائلا : لا أسلم بهذا الحكم ( تثليث الغسل ) في الأصل الذي هو الوجه ، فليس المسنون في غسل الوجه التثليث ، بل المسنون فيه التكميل ، والتكميل يحصل بالزيادة على الفرض في محله من جنسه ، شأنه في ذلك شأن