أركان الصلاة ، فإنّ إكمال ركن القراءة بالزيادة على القدر المفروض في محله من جنسه ، وهو تلاوة القرآن ، وهكذا الركوع والسجود . وأما في الغسل ، فإنّ الإكمال لا يتحقق فيه إلا بالتكرار ، ولذلك كان التكرار مسنونا ، لتحصيل صفة الكمال به ، لا لعينه .
وهذا المعنى استيعاب الفرض محله معدوم في المسح ، لأنّ الاستيعاب فيه سنّة ، وليس بركن ، وبذلك فارق الغسل ، فلا يحتاج إلى التكرار ، لإقامة سنة التكميل فيه ، لحصول المقصود به ، باستيعاب جميع الرأس مرة واحدة .
الممانعة في الشرط
Objection of the basis of omission for conditions
أن يرفض المعترض العلّة ، بعدم توفر شروط التعليل المتفق عليها ، في الأصل أو الفرع في العلّة . ولو رفض لعدم وجود شرط مختلف فيه لم يعتد بمنعه ، لأنّه من حقّ المعلّل حينئذ أن يجيب قائلا : إنّ الذي اعترضت به لم يعتد بمنعه ليس بشرط معتد به عندي ، وبالتالي ، فاعتراضك غير معتد به لانبنائه على شرط غير معتد به .
الممانعة في صلاحية الوصف
Objection of the validity of the effective cause
أن يرفض المعترض كون الوصف مؤثرا وملائما للحكم ، وعليه فيبطل الوصف ، لأنه وصف لا يظهر تأثيره ، فإنّه لا يقوم دليلا صحيحا على العلية .
مثالها : قول الشافعي معلّلا تكرار مسح الرأس : هذه طهارة مسح ، فيسنّ فيها التثليث ، قياسا على الاستنجاء بالأحجار ، فإنّه يسنّ فيه التثليث . ( فالاستنجاء هنا هو الأصل المقيس عليه ، والوصف هو المسح ) .
فيقول الحنفي ( المعترض ) : لا أسلّم بأنّ المسح الذي يدل على التخفيف ، يكون صالحا لتعليق حكم التثليث به ، لأنّ حكم التثليث ينبئ عن تغليظ به ، فلا تناسب بين هذا وذاك ، وبدون صلاحية الوصف للتعليل لا يصح له .
الممانعة في العلّة
Objection of the effective cause ( analogical deduction )
أن يرفض المعترض كون ما تمسك به المعلّل علّة ؛ بأن يقول له : لا أسلّم بأنّ ما ذكرت من الوصف صالح لأن يكون علّة .