إمام الحيّ
هو إمام المسجد الخاص بالمحلة والحيّ ههنا بمعنى محلة القوم
الإمامة الكبرى :
هي تصرف عام على الأنام ، وعند المتكلمين : هي خلافة الرسول عليه السلام في إقامة الدين وحفظ حوزة الإسلام بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة وهو الخليفة .
و
الإمامة الصغرى :
هي ربط صلاة المقتدي بالإمام .
الأمان والأمن :
عدم توقع مكروه في الزمان الآتي ومنه الاستئمان وهو طلب الأمان قال الراغب : « أصل الأمن والأمان في الأصل : مصادر ويجعل الأمان تارة اسما للحالة التي يكون عليها الإنسان في الأمن ، وتارة اسما لما يؤمن عليه الإنسان » .
الأمانة :
عند الفقهاء هو الشيء الذي يوجد عند أمين ، سواء كان أمانة بعقد الاستحفاظ كالوديعة ، أو كان أمانة في ضمن عقد كالمأجور والمستعار ، أو دخل بطريق الأمانة في يد شخص بدون عقد ولا قصد كما لو ألقت الريح في دار أحد مال جاره ، فحيث كان ذلك بدون عقد لا يكون وديعة بل أمانة فقط ، وأصل الأمانة موافقة الحق بإيفاء العهد في السرّ ونقيضها الخيانة قاله الراغب .
وأيضا الأمانة : كل ما فرض على العباد ومنه قوله تعالى :
عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالْأَرْضِ
[ الأحزاب : 72 ] .
الأمّة :
جمع لهم جامع من دين أو زمان أو مكان أو غير ذلك .
و
الأمة :
محركة المملوكة .
الأمر :
هو في لغة العرب عبارة عن استعمال صيغ الأمر على سبيل الاستعلاء وعرّفوه : بأنه كلام تامّ دال على طلب الفعل على سبيل الاستعلاء ، وعند الصوفية :
عالم الأمر يطلق على عالم وجد بلا مادّة الشريعة ، وعالم الخلق ما وجد بمدة ومادة .
الأمر بالمعروف :
هو الإرشاد إلى المراشد المنجية ، والنهي عن المنكر والزجر عما لا يلائم في الشريعة .
الإمساك بالمعروف :
هو إبقاء المطلقة بطلاق رجعيّ على النكاح بالخير والطريق المرضي ، وفي الشرع ذلك بالرجعة .
والتسريح بإحسان : هو التخلية والإرسال من غير إضرار .
و
الإمساك ضرارا :
مراجعتها وتركها مدة على التعطيل ثم التطليق ، وتركها مدة ليقرب انقضاء عدتها ثم مراجعتها وفي ذلك تطويل العدة عليها وهو إضرار بها .