تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعريفات الفقهية — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥

إمام الحيّ

هو إمام المسجد الخاص بالمحلة والحيّ ههنا بمعنى محلة القوم

الإمامة الكبرى :

هي تصرف عام على الأنام ، وعند المتكلمين : هي خلافة الرسول عليه السلام في إقامة الدين وحفظ حوزة الإسلام بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة وهو الخليفة . و

الإمامة الصغرى :

هي ربط صلاة المقتدي بالإمام .

الأمان والأمن :

عدم توقع مكروه في الزمان الآتي ومنه الاستئمان وهو طلب الأمان قال الراغب : « أصل الأمن والأمان في الأصل : مصادر ويجعل الأمان تارة اسما للحالة التي يكون عليها الإنسان في الأمن ، وتارة اسما لما يؤمن عليه الإنسان » .

الأمانة :

عند الفقهاء هو الشيء الذي يوجد عند أمين ، سواء كان أمانة بعقد الاستحفاظ كالوديعة ، أو كان أمانة في ضمن عقد كالمأجور والمستعار ، أو دخل بطريق الأمانة في يد شخص بدون عقد ولا قصد كما لو ألقت الريح في دار أحد مال جاره ، فحيث كان ذلك بدون عقد لا يكون وديعة بل أمانة فقط ، وأصل الأمانة موافقة الحق بإيفاء العهد في السرّ ونقيضها الخيانة قاله الراغب . وأيضا الأمانة : كل ما فرض على العباد ومنه قوله تعالى :
عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالْأَرْضِ
[ الأحزاب : 72 ] .

الأمّة :

جمع لهم جامع من دين أو زمان أو مكان أو غير ذلك . و

الأمة :

محركة المملوكة .

الأمر :

هو في لغة العرب عبارة عن استعمال صيغ الأمر على سبيل الاستعلاء وعرّفوه : بأنه كلام تامّ دال على طلب الفعل على سبيل الاستعلاء ، وعند الصوفية : عالم الأمر يطلق على عالم وجد بلا مادّة الشريعة ، وعالم الخلق ما وجد بمدة ومادة .

الأمر بالمعروف :

هو الإرشاد إلى المراشد المنجية ، والنهي عن المنكر والزجر عما لا يلائم في الشريعة .

الإمساك بالمعروف :

هو إبقاء المطلقة بطلاق رجعيّ على النكاح بالخير والطريق المرضي ، وفي الشرع ذلك بالرجعة . والتسريح بإحسان : هو التخلية والإرسال من غير إضرار . و

الإمساك ضرارا :

مراجعتها وتركها مدة على التعطيل ثم التطليق ، وتركها مدة ليقرب انقضاء عدتها ثم مراجعتها وفي ذلك تطويل العدة عليها وهو إضرار بها .