الإقامة :
هي الإعلام بشروع في الصلاة بألفاظ عيّنها الشارع ، وامتازت عن الأذان بلفظ الإقامة .
الاقتصار :
هو أن يثبت الحكم عند حدوث العلة لا قبله ولا بعده كما في تنجيز الطلاق .
الاقتضاء :
هو طلب الفعل أو طلب الترك ، فإن كان الطلب مع المنع عن الترك فهو إيجاب ، أو بدونه فهو الندب ، وإن كان طلب الترك مع المنع عن الفعل فهو التحريم ، أو بدونه فهو الكراهة .
اقتضاء النص :
عبارة عما لم يعمل النص إلا بشرط تقدمه عليه ، فإن ذلك أمر اقتضاه النصّ بصحة ما تناوله النص ، وإذا لم يصح لا يكون مضافا إلى النص ، فكان المقتضي كالثابت بالنص قال السيد : « مثاله إذا قال الرجل لآخر : أعتق عبدك هذا عني بألف درهم فأعتقه ، يكون العتق من الآمر كأنه قال : بع عبدك لي بألف درهم ثم كن وكيلا لي بالإعتاق » .
الإقحاط :
في قوله عليه السلام : « من أتى أهله فأقحط » أي لم ينزل .
الإقطاع من السلطان لرجل :
هو إعطاؤه أرضا وتخصيصه بها .
الإقرار :
في الشرع : إخبار بحق الآخر عليه ويقال له : مقر ، ولذلك مقرّ له ، وللحق مقر به .
الإقعاء :
هو أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب ، وقيل : أن يضع أليتيه بين السجدتين وهو عقب الشيطان .
الإكارات :
عند الفقهاء ما يدفع من الأرض إلى الأكرة فيزرعونه ويعمرونه ، والأكرة جمع أكّار كشداد : هو الحرّاث كأنه جمع آكر في التقدير .
الإكاف :
بالكسر وبالضم البرزعة : وهي كساء يلقى على ظهر الدابة .
الاكتراء :
الاستئجار والاستكراء والتكاري كذلك .
الإكراه :
هو إجبار أحد على أن يعمل عملا بغير حق من دون رضاه بالإخافة ويقال له : المكره ، ويقال لمن أجبر مجبر ، ولذلك العمل مكره عليه ، وللشيء الموجب للخوف مكره به .
الإكسال :
أن يجامع الرجل ثم يفتر ذكره بعد الإيلاج فلا ينزل .
الأكل :
إيصال ما يتأتى فيه المضغ إلى الجوف ممضوغا كان أو غيره فلا يكون اللبن والسويق مأكولا .