تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعريفات الفقهية — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣

الإقامة :

هي الإعلام بشروع في الصلاة بألفاظ عيّنها الشارع ، وامتازت عن الأذان بلفظ الإقامة .

الاقتصار :

هو أن يثبت الحكم عند حدوث العلة لا قبله ولا بعده كما في تنجيز الطلاق .

الاقتضاء :

هو طلب الفعل أو طلب الترك ، فإن كان الطلب مع المنع عن الترك فهو إيجاب ، أو بدونه فهو الندب ، وإن كان طلب الترك مع المنع عن الفعل فهو التحريم ، أو بدونه فهو الكراهة .

اقتضاء النص :

عبارة عما لم يعمل النص إلا بشرط تقدمه عليه ، فإن ذلك أمر اقتضاه النصّ بصحة ما تناوله النص ، وإذا لم يصح لا يكون مضافا إلى النص ، فكان المقتضي كالثابت بالنص قال السيد : « مثاله إذا قال الرجل لآخر : أعتق عبدك هذا عني بألف درهم فأعتقه ، يكون العتق من الآمر كأنه قال : بع عبدك لي بألف درهم ثم كن وكيلا لي بالإعتاق » .

الإقحاط :

في قوله عليه السلام : « من أتى أهله فأقحط » أي لم ينزل .

الإقطاع من السلطان لرجل :

هو إعطاؤه أرضا وتخصيصه بها .

الإقرار :

في الشرع : إخبار بحق الآخر عليه ويقال له : مقر ، ولذلك مقرّ له ، وللحق مقر به .

الإقعاء :

هو أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب ، وقيل : أن يضع أليتيه بين السجدتين وهو عقب الشيطان .

الإكارات :

عند الفقهاء ما يدفع من الأرض إلى الأكرة فيزرعونه ويعمرونه ، والأكرة جمع أكّار كشداد : هو الحرّاث كأنه جمع آكر في التقدير .

الإكاف :

بالكسر وبالضم البرزعة : وهي كساء يلقى على ظهر الدابة .

الاكتراء :

الاستئجار والاستكراء والتكاري كذلك .

الإكراه :

هو إجبار أحد على أن يعمل عملا بغير حق من دون رضاه بالإخافة ويقال له : المكره ، ويقال لمن أجبر مجبر ، ولذلك العمل مكره عليه ، وللشيء الموجب للخوف مكره به .

الإكسال :

أن يجامع الرجل ثم يفتر ذكره بعد الإيلاج فلا ينزل .

الأكل :

إيصال ما يتأتى فيه المضغ إلى الجوف ممضوغا كان أو غيره فلا يكون اللبن والسويق مأكولا .