الثمن ، إلا أن الشراء يطلق غالبا على إخراج الثمن عن الملك قصدا ، والبيع على إخراج المبيع عن الملك قصدا .
الشراب :
هو كل مائع رقيق يشرب ولا يتأتّى فيه المضغ ، حراما كان أو حلالا ، ومراد الفقهاء بها : ما حرم منها .
الشّراج :
جمع الشرج وهي : السواقي يعني الأنهار الصغار ومسائل الماء في الحرّة .
الشّرب :
بالكسر هو النصيب من الماء للأراضي وغيرها ، أو نوبة الانتفاع بالماء سقيا للزراعة والدواب ، وبالضم : هو ابتلاع ما كان مائعا أي ذائبا .
الشّرح :
الفسح والكشف والتفسير والتبيين ، وشرح الصدر : فسح الصدر .
الشرط
لغة : عبارة عن العلامة ومنه أشراط الساعة ، واصطلاحا هو تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني وقيل : الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا عن ماهيته ولا يكون مؤثرا في وجوده . وقيل : الشرط ما يتوقف ثبوت الحكم عليه ، وأيضا يطلق على القبالة سواء تضمن ذكر شرط أو لا ، ومنه يقال للطحاوي رحمه اللّه شرطيا أي كاتب القبالة ( رجسترار ) ثم سمّيت المحاضر والسجلات شروط .
الشّرطة :
ما اشترطته ، وأيضا خيار الجند ، وأول كتيبة تحضر به للحرب ، وصاحب الشرطة يراد به أمير البلدة ، والشرطي منسوب إلى الشرطة .
شرط الأداء :
ما يجب وجوده لصحة الشيء كالطهارة للصلاة .
شرط الوجوب :
ما يجب وجوده لوجوب الشيء ؛ كالعقل والبلوغ للصلاة .
شرط الوقف :
ما شرطه الواقف في محضر الوقف .
الشرع :
ما أظهره اللّه لعباده من الدين ، وحاصله الطريقة المعهودة الثابتة من النبي صلى اللّه عليه وسلم فهو الشارع عليه الصلاة والسلام من اللّه تعالى ، واللّه تعالى هو الذي شرع لنا من الدين .
الشرك :
شرك الإنسان في الدين ضربان : أحدهما : الشرك العظيم : وهو إثبات شريك للّه تعالى ، وهو على أربعة أنحاء : الشرك في الألوهية ، والشرك في وجوب الوجود ، والشرك في التدبير ، والشرك في العبادة .
والثاني : الشرك الصغير : وهو مراعاة غير اللّه في بعض الأمور والرياء والنفاق وغيرهما قاله الراغب . وفي شرح العقائد : « الإشراك : هو إثبات الشريك في الألوهية