تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
ليأخذ النفقة من المؤسر وأنكر المؤسر إعساره وجبت ( البينة عليه ( 1 ) اي على مدعي الاعسار * واما نفقة الأرقاء فاعلم أنه يجب ( على السيد شبع رقه ( 2 ) ) من أي طعام كان من ذرة أو شعير أو غير ذلك وإنما تجب نفقة العبد ( 3 ) ( الخادم ( 4 ) ) لسيده حيث كان يطيقها ( 5 ) فلو امتنع من الخدمة سقط وجوب انفاقه واما لو كان عاجزا عن الخدمة لزمن أو مرض أو عمى ( 6 ) لم يجب الشبع بل التقدير المستحسن ( 7 ) كنفقة سائر الأقارب ( 8 ) ( و ) يجب له من الكسوة ما ) يستر عورته و ( يقيه الحر والبرد ) من أي لباس كان من صوف أو قطن فيكون السيد مخيرا بين القيام بمؤنته ( أو تخلية القادر ) يتكسب لنفسه فان تمرد السيد أجبره الحاكم على أحدهما فاما لو لم يكن ثم حاكم أو كان لا يستطيع اجباره فللعبد ان يدفع الضرر عن نفسه بالانضواء ( 9 ) إلى حيث يمكنه المراجعة بالانصاف فان أنصف والا تكسب بقدر ما يستطيع من الخدمة فينفق نفسه ويدفع الفضلة إلى سيده فان نقص كسبه عن الانفاق وفاه السيد ( 10 ) ( وا ) ن ( لا ) يكن العبد قادرا على التكسب ولم ينفقه سيده ( كلف إزالة ملكه ) بعتق أو بيع أو نحوهما ( فان تمرد ) السيد عن ذلك ( فالحكم ( 11 ) ) يبيعه عليه * قال عليلم وليس له ان يعتقه ( 12 ) لأنه تفويت منافع ( 13 ) من دون استحقاق وللحاكم ان يستدين له عنه ( 14 ) أو ينفقه من بيت المال دينا أو مواساة ( 15 ) على ما يراه ( ولا يلزم ) السيد إذا اضطر العبد أو الأمة إلى النكاح ( أن يعفه ( 16 ) )
شرح
( 1 ) مع اللبس وتقبل هنا بغير حبس قرز ( 2 ) وادام ونحو ذلك قرز ( * ) غير المكاتب ولفظ ن في الفطرة لا تجب على سيده لان نفقته ساقطة عليه قرز ( 3 ) وكذا دواءه قرز ( 4 ) فان تعذرت الخدمة من جهة السيد بان لا يجد ما يخدمه فيه وجبت النفقة كالخادم ويجب الشبع قرز ( 5 ) ولا يكلف من الخدمة الا ما يطيقها على الدوام ولو مما لا يليق به وفي الرياض مما يليق به ( 6 ) أو صغر قرز ( 7 ) وهو الذي يضر النقصان منه اه‍ ن قرز ( 8 ) شكل عليه ووجهه ان نفقة الأقارب لما كانت صلة كانت نفقة المثل من المثل بخلاف المملوك والبهائم فالواجب ما يدفع الضرر فقط اه‍ معيار ( 9 ) اي الانصراف ( 10 ) للشبع ( * ) يقال هو ممتنع عن إنفاقه فكيف يوفيه قيل إن المراد ان التخلية لا تسقط النفقة عن السيد ولعل المراد ان التوفية لا تسقط عن السيد بل يقترضها الحاكم ويرجع بها على السيد اه‍ شكايدي ( 11 ) وذلك لان الحاكم منصوب لمصالح المسلمين ودفع المضار وفصل الشجار وايصال الحقوق إلى أهلها ولقوله صلى الله عليه وآله الله الله في الضعيفين في النساء والعبيد اه‍ بستان ( 12 ) وله ان يكاتبه قرز فإن لم يكن ثمة حاكم أعتق نفسه ( ) عن السيد مع عدم الصلاحية ويعتقه ان لم يجد من يشتريه وهو ظاهر الاز اه‍ ح أثمار وقرره المفتي يقال ولا يمكنه المكاتبة أو يعتقه على مال شرطا لا عقدا لئلا يمتنع أو نحو ذلك قرز ( ) وهل له ان يبيع نفسه سل قيل له ان يبيع نفسه قرز ( 13 ) بل أعيان ( 14 ) اي عن السيد ( 15 ) إذا كان سيده مستحقا من بيت المال قرز ( 16 ) الا ان يتضرر بتركه وجب على السيد وصار