تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
الجناية عليها ومنها مضمونة للمسيب وعليه قيل ف ولعل الحيلة في خروجه عن الضمان بجنايتها ان ينفقها إن أمكن الانتفاع بها فإن لم نذر بها على الفقراء * قال مولانا عليلم وفيه نظر لان من شرط النذر بالعين صحة الانتفاع بها ( 1 ) ولا مصلحة للفقراء لتعذر الانتفاع ( و ) يجب ( على الشريك ( 2 ) ) في العبد والبهيمة ( 3 ) ( حصته ) من الانفاق فإن كان الشريك غائبا أو متمردا وجب على الحاضر الانفاق لحصته ( وحصة شريكه ( 4 ) الغائب ( 5 ) والمتمرد فيرجع ) على الشريك بقدر حصته إذا نوى الرجوع ( 6 ) ( وا ) ن ( لا ) يكن غائبا بل حاضرا غير متمرد ( فلا ) يرجع شريكه عليه بما أنفقه لأنه متبرع الا ان ينفق بأمر الشريك رجع عليه وقال أبوح وش إذا لم يكن باذن الإمام أو الحاكم فلا رجوع ( وكذلك مؤن كل عين ) مملوكة ( لغيره ) وهي ( في يده بإذن الشرع ) كالعارية والمستأجرة والمرهونة والوديعة ( 7 ) إذا احتاجت إلى مؤنة من أنفاق أو حفظ أو غير ذلك كان حكم من هي في يده حكم الشريك يجب عليه القيام بذلك حيث المالك غائبا أو متمردا وكذلك حكم البئر والدار والنهر المشترك ( 8 ) قال عليلم وقولنا
شرح
( 1 ) قيل ولاية الوقف إلى الواقف فهو متولي الحفظ قلنا وكذلك في النذر هو متولي الحفظ فهو الضامن فينظر قيل قبض المنذور عليه إن كان معينا فإن كان غير معين أو كان النذر على مسجد أو نحو ذلك فولاية الحفظ عليه ففي الحيلة نظر قرز ووجهه ان الولاية إلى متولي المسجد ( * ) بل إذا كان لها قيمة صح النذر مطلقا قيل يحتمل كلام الفقيه ف على أنه يمكن الانتفاع بها ولو لاستهلاكها لأنها إذا لم تكن كذلك لم يصح النذر بها لأنه لا قيمة له فلعل هذا مراد الإمام عليلم واما انه يشترط الانتفاع بها مع بقائها في صحة النذر فغير مسلم اه‍ مرغم( 2 ) واما الشريك في أنفاق القريب المعسر فلا يرجع على شريكه الا إذا أنفق عنه باذنه أو بأمر الحاكم وفي البحر ان الشريك في أنفاق القريب المعسر كغيره اه‍ ح لي لفظا قرز ( 3 ) والقريب اه‍ بحر قرز ( 4 ) وإذا اختلفا في قدر الغرامة التي غرمها فذكر في البيان عن البحر في كتاب الوديعة ان القول قوله في قدر المعتاد وكذلك القيمة فيرجع بقيمة ذلك في كل وقت بما كان قيمته فيه اه‍ ح لي والبينة عليه بقدر ما أنفق فيما زاد على المعتاد ولكنه لا يستحقه إذ هو متبرع ( 5 ) والمراد بالغائب الذي يغيب عند حاجة الحيوان بحيث يخشى عليه الضرر لا ان المراد بالغائب البريد أو مسافة ثلاثا كما في غير هذا ذكر معناه في شرح ابن بهران على الأثمار والمعتبر في غير الحيوان البريد قرز ( 6 ) هو الاز في اللقطة في قوله ويرجع ما أنفق بنيته قرز ( 7 ) وهذا إذا لم يمكن التخلية بينها وبين المالك في الوديعة ونحوها ( 8 ) وكذا لو بنى أو نحوه وهو لا يعلم الاشتراك بل معتقدا انها ملكه ثم بان الاشتراك لم يصح رجوعه لعدم النية إذ هو بنى لنفسه ( * ) مسألة ولا يجبر على اصلاح شجرة أو بناء اجماعا ويندب ( امره ) ؟ للنهي عن إضاعة المال اه‍ بحر كلام البحر مستقيم في ملكه واما المشترك فيجب على
شرح الأزهار — صفحة 556 | الإمام أحمد المرتضى