تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
المؤسر ( يرثه ) أي يرث المعسر ( بالنسب ( 1 ) ) فيجب عليه من النفقة على قدر إرثه إذا لم يسقطه وارث آخر قال عليلم وقولنا بالنسب احترازا من أن يرثه بالولي أو نحو ذلك ( 2 ) فان النفقة لا تلزم المعتق وقال ك لا يجب الاعلى الولد للأبوين وعلى الوالد للولد وقال ش تجب للآباء وان علوا وللأبناء وان سفلوا فقط وقال ح تجب للآباء وسائر الأرحام المحارم إن كان وا إناثا وإن كانوا ذكور أوجبت لمن زمن أو ضعيف لا للصحيح ( فان تعدد الوارث ( 3 ) فحسب الإرث ) أي لزم كل واحد منهم من النفقة بقدر حصته من الإرث مثال ذلك معسر ( 4 ) له ثلاث أخوات متفرقات فعلى التي لأب وأم ثلاثة أخماس وعلى التي لأب خمس وعلى التي لام خمس مثال آخر أم وأخ لام موسران وجد معسر ( 5 ) فالكل على الام لان الأخ لام ساقط لا ميراث له مع الجد مثال آخر امرأة معسرة لها بنت معسرة ( 6 ) وأم مؤسرة وأخ لأب مؤسر كان على الام ثلثها وعلى الأخ لأب ثلثاها ( 7 ) وذلك على قدر إرثهما بعد تقدير عدم البنت ( 8 ) لأنها صارت كالمعدومة لاعسارها ويقاس ( 9 ) على ذلك غيره من المسائل وقال في المنتخب بل يلزم المؤسر بقدر حصته من الإرث وحصة المعسر تكون على الله تعالى قوله ( غالبا ) احتراز من صورة واحدة وذلك نحو معسر له بنت وابن مؤسران فان النفقة ليست على حسب الإرث فيها بل تكون نصفين ( 10 ) على الابن نصف وعليها
شرح
( 1 ) وذوي الأرحام إذا ورثوا انفقوا ( 2 ) لعله أراد الزوجة فإنها لا تلزمها نفقة الزوج لأجل الزوجية قرز ( 3 ) اي المؤسر لا ان المراد بالوارث جميع من يرث كما توهمه بعضهم فجعل كلام الاز على كلام المنتخب اه‍ غاية ( 4 ) فإن كانوا اخوة متفرقين فلا شئ على الذي لأب لأنه ساقط قرز ( 5 ) على كلام الأحكام وذلك لان موضعها الصلة والمواساة فلو أسقطنا على المؤسر حصة المعسر لم يحصل الغرض الذي لأجله وضعت اه‍ من شرح ابن عبد السلام ( 6 ) فإن كانت مؤسرة كانت النفقة عليها دون الام والأخ وذلك لحق الأبوة على البنوة اه‍ كب وعليه الاز في قوله الا ذا ولد مؤسر فعليه ( 7 ) جعلوا للمعسر تأثيرا في الاسقاط كالجد في المثال الأول ولم يجعلوا له تأثيرا في الحجب كالبنت في هذا المثال اه‍ ح تذكرة يقال قد اعتبر الحجب هنا بان جعلوا لها سدسا وهو ثلث الباقي بعد حصة البنت ولدا كان عليها ثلث وعلى الأخ ثلثاها على قدر سهامها اه‍ مى ( 8 ) ونفقة البنت تكون من بيت المال قرز ( 9 ) اخوان معسران لهما عم مؤسر فلا شئ عليه لهما حتى يموت أحدهما ووجبت نفقة الثاني اه‍ ن فإن كان أخ وأخت لزم العم نفقة الأخ فإن كان ابني أخوين وجبت نفقتهما معا على العم اه‍ ن ( 10 ) إذا كانا كبيرين معا أو صغيرين معا فإن كان أحدهما صغيرا والآخر كبيرا وأمكن الأب التكسب وهما مؤسران هل تجب على الكبير جميعا ينظر قيل يجب على الكبير وقيل نصفان كما