نصف ( 1 ) وعندم أنها عليهما أثلاثا حسب الإرث ( و ) يجب للمعسر على المؤسر من الانفاق الاطعام
والإدام ( 2 ) والدواء ذكره الفقيه ع ( 3 ) و ( كسوته وسكناه ( 4 ) وأخدامه للعجز ) عن خدمة نفسه لصغر
أو كبر أو مرض قيل ع فان أطاق لم يخدمه ولو كان عادته أنه لا يخدم نفسه ( و ) إذا عجل
شيئا من نفقة القريب فضاع عليه لزم المنفق ان ( يعوض ما ضاع ( 5 ) ) وإنما فرق بين
نفقة القريب ونفقة الزوجة في هذا الحكم لان نفقة الزوجة كالدين فلا يعوض سواء
ضاعت بتفريط أم بغيره ونفقة القريب من باب الصلة والمواساة فتبدل ولو أتلفها هو
أو فرط فيها وقال ص بالله لا يعوض ما ضاع إن كان بتفريط ( و ) لو مطل المؤسر المعسر ما وجب
عليه حتى مضت مدته فإنه ( يسقط ( 6 ) ) عنه الواجب ( الماضي ) زمانه ( بالمطل ) وكان المؤسر
عاصيا قال في اللمع ( 7 ) سواء كان ولدا أم غيره وعن الأستاذ ولو حكم بها حاكم والحيلة ( 8 ) في منع
سقوط نفقة الماضي ان يأمره الحاكم ( 9 ) ان يستقرض للغائب ( 10 ) مقدار قوته كل يوم ثم ينفقه
شرح
هو ظاهر كلام النجري ولو أمكنه التكسب وعن مى لا يبعد أنه يكون على الكبير نصف والنصف
الآخر يتكسب به مع نفقة الصغير ولا يقال هو كالمعسر فتجب على الغنى والله أعلم قرز ( 1 ) والوجه
ان البنوة سواء والميراث غير معتبر لكنه يقال فقد قلتم ان الابن إذا كان كبيرا فنفقته على أبويه
أثلاثا مع أن الأبوة سواء وأما م بالله فقد سوى بينهما يعني انها على قدر الميراث فيهما معا ولعله
يفرق بينهما على قول الهدوية بان نفقة الابن تجب لأجل الميراث فيتبعه نفقة الولد ونفقة
الوالد لا يعتبر فيها الميراث ولهذا تجب ولو كانا كافرين اه زهور ( 2 ) وله طلب الكفيل
إذا أراد منفقه العيبة اه ينظر ما فائدته لعل فائدته إذا مطل ( 3 ) وأجرة الحضانة وقائد الأعمى
وحامل المقعد اه معيار قرز ( 4 ) قال في الكافي إذا كان عادته لا يخدم نفسه لجلالة جاهه أخدمه
وظاهر الاز خلافه قرز ( * ) وتكون هذه الأشياء ما تعتاد في البلد ( 5 ) صوابه ما فات وهل يضمن
المعسر لقريبه المؤسر سل قال ابن مظفر الأقرب انه لا يضمن لان بتسليمه إليه ذلك قد ملكه روى
ذلك علي بن زيد عن ابن مظفر فإذا غنى أو مات لم يرد شيئا وقيل يضمن لان تسليمه مشروطا
بانفاقه على نفسه وقرره المفتي ( * ) فان عاد الذي ضاع هل يكون للقريب المنفق أو قد ملكه المنفق
المختار يعود له ينفقه على نفسه وفي حاشية لعله ينزل على الخلاف فعلى قول علي بن زيد عن ابن مظفر
يكون للفقير المدفوع إليه وعلى القول الآخر يكون للغنى الدافع ( * ) فان عاد كان العوض للمنفق
كالكفن إذ العوض كالمشروط بان لم يعد ( 6 ) والعلة انها لدفع الحاجة فتسقط لذهاب الحاجة اه
معيار ( 7 ) غير الطفل بل ولو صغيرا على المختار خلاف ما يأتي للامام في الإجارة ( 8 ) ان نفقة الصغير
كالزوجة ( 9 ) وللحاكم ان ينفق على المعسر من مال المؤسر الغائب إذا كانت غيبته ( ) يجوز معها الحكم
بعد أن طلب كفيلا بالضمان ان تبين عدم ثبوت النفقة اه ن قرز ( ) الذي يتضرر قرز ( 10 ) مضيقا لفظا