على نفسه ( و ) حد ( المؤسر ) الذي تلزمه نفقة المعسر هو ( من يملك ( 1 ) ) من المال ( الكفاية )
له وللأخص به ( 2 ) ) من الغلة إلى الغلة إن كانت له غلة ( 3 ) أو ( إلى ) وقت ( الدخل ( 4 ) ) إن كان
له دخل من يوم أو أشهر أو أسبوع وينفق من الزائد على ما يكفيه ولو لم يكف القريب
إلى الغلة فإن لم يكن له مال يكفيه إلى الغلة أو الدخل لم يلزمه شئ سواء كان كسوبا أم
لا وقال ص بالله ان حد اليسار أن يكون معه ما يكفيه وأهل بيته إلى ادراك الغلة أو نفاق
السلمة إن كان تاجرا أو تمام المصوع إن كان ذا مهنة ( 5 ) بعد أن يكون له مال إذا بيع أو قوم
بلغ مائتي درهم قفلة ( 6 ) وإن كان لا يملك الأدون النصاب لزمته المواساة على الامكان دون
التعيين * قال مولانا عليلم وهو موافق لتحديدنا الا في زيادة ملك النصاب وعن زيد بن
علي والوافي وأبى ح ان المؤسر هو الغنى غنا شرعيا وقال ش أنه ينفق الفضلة على قوت
اليوم ( 7 ) ( و ) حد ( المعسر ) الذي تجب نفقته هو ( من لا يملك قوت عشر ( 8 ) ) ليال ( غير
ما استثنى ( 9 ) ) له من الكسوة والمنزل والأثاث والخادم وآلة والحرب من فرس أو غيره
فإذا لم يملك قوت العشر لزم قريبه ان ينفقه وقال م بالله ان المعسر من لا يملك ما يتقوت به
وفسر بالغداء والعشاء وقال زيد بن علي والوافي انه من لا يملك النصاب ( و ) إذا أدعى الاعسار
شرح
قرز أو نية وصادقه ( 1 ) غير ما استثنى للمفلس قرز ( 2 ) وهي الزوجات والأولاد الصغار
والأبوين العاجزين وقيل المعسرين والخادم لامن عداهم اه نجري ومعيار قرز ( 3 ) مما هو
موقوف عليه والا فهو يجب عليه بيع المال إن كان يملكه قرز ( 4 ) فإن لم يكن له
دخل فكفاية السنة اه معيار وقيل إلى العشر وفي شرح الأثمار وينفق الزائد على النصاب ( 5 ) بالفتح
اه قاموس ( 6 ) تفسير للدرهم ( 7 ) والليلة ( 8 ) وقد يجب عليه انفاق قريبه المعسر وتجب له انفاق
من قريبه المؤسر وذلك حيث يكون له في كل يوم دخل يكفيه اليوم ويزيد فان الزائد يجب عليه
يصيره إلى قريبه المعسر ويجب للمنفق انفاقه لأنه لا يملك قوت عشر وهذا الزام لأهل المذهب
وقيل لا يستنفق من غيره في هذه الحالة لدخوله في حد المؤسر وينفق ولا يستنفق وظاهر الاز الأول
( * ) ولا قيمتها قرز ولا دخل له قرز ( 9 ) أينما وجب للشخص استثناء له كالفقير وأينما وجب عليه
استثناء له كالمفلس فعلى هذا استثناء للمنفق كالفقير وللمنفق كالمفلس قرز ( * ) وفي بعض الحواشي
يصلح ان يعود الاستثناء إلى المؤسر وهو قوى وهو صريح وعند سيدنا إبراهيم ما يستثنى
للفقير وهو ظاهر شرح الأزهار وفي بعض الحواشي والأولى التفصيل وهو إن كان الحق لشخص
يستحقه كالمعسر والفقير لاخذ الزكاة استثناء له ما يقدم في الزكاة وإن كان الحق على الشخص واجبا
كالمؤسر والمنفق والمفلس استثناء له ما يأتي في المفلس