پرش به محتوای اصلی

شرح الأزهار — صفحه 536

پدیدآورندگان:

ص۵۳۶
الإمام لغلاء السعر تارة ورخصه أخرى قيل ع يعتبر كل بعادته في أعلى الادام ( 1 ) وأدناه وفي استمراره على الدوام وانقطاعه في وقت دون وقت وأما السكنى فعلى قدر حالهما وما جرى به العرف في البلد ( 2 ) واما الاخدام فإن كانت ذات خدم فعليه نفقة خادم ( 3 ) واحد دون سائر خدمها فإن لم يكن لها خادم وكانت لا تخدم نفسها أخدمها إن كان ذا فضل وسعة قيل ح فإن لم يكن ذا فضل كانت أجرة الخادم في ذمته ( 4 ) وإن كانت ممن تخدم نفسها لم يخدمها قال في الانتصار ولو طلب ان يخدمها بنفسه لم يجب لأنها تحتشم منه ( 5 ) فان تنازعا في تعيين الخادم ( 6 ) فالأولى أن يقدم اختياره ( 7 ) على اختيارها لان الحق عليه ولأنه يتهم من تختاره ( 8 ) قال في الوافي فإن كانت الزوجة أمة ( 9 ) لم يخدمها ( فان اختلفا ) بأن كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا أو كان أحدهما يؤسر في وقت مخصوص والاخر يعسر في ذلك الوقت أو كانت بلد أحدهما أكثر رخاء من بلد الاخر ( فبحاله ( 10 ) ) أي فالعبرة بحال الزوج
شرح
( 1 ) المراد عالي الإدام والطعام من اي قوت واما الشبع فهو واجب عليه وهو مفهوم التذكرة ولفظ التذكرة وعليه لقليلة الاكل معتادها ولكثيرته ولو فاحشا تتضرر به كالدواء معتادها( * ) قال في البستان واما الادام فهو المألوف في العادة كالزيت يختص بمصر والشام وخراسان والسليط بتهامة والسمن بصنعاء وصعدة وذمار واللبن باهل المواشي واللحم باهل المدن قال عليلم فلامرأة المؤسر أوقيتان من هذه الادهان ولامرأة المعسر أوقية ولامرأة المتوسط أوقية ونصف وجملة الامر ان هذا التقدير يرجع إلى تقدير الحاكم فيحكمون على ما يرون من المصلحة باختلاف البلدان والأمصار اه‍ بستان قرز ( 2 ) وقد تقدم كلام الانتصار ( 3 ) اي أجرته أو أكثر لكن ذكر الواحدة بناء على الأغلب اه‍ دواري قرز ( 4 ) يعني إذا استأجرت من يخدمها لا ذا خدمت نفسها فلا شئ لها اه‍ مرغم بخلاف النفقة لأنها لحفظ البدن القياس انها كالنفقة وقرره مى ( 5 ) يعني تمنع زوجها من استخدامه في حوائجها مثل كنس البيت وغسل الآنية وايقاد النار ولان عليها في ذلك غضاضة وعار اه‍ ان ( 6 ) والخادم رجل من محارمها أو امرأة اه‍ ن قرز ( 7 ) في الابتداء واما في نقله وتحويله فليس له ذلك الا لعذر نحو ان يعتق الخادم فله ذلك والله أعلم أو ظهرت ريبة أو خيانة فله الابدال قرز ( 8 ) فان طلبت أجرة خادم ويخدم نفسها لم يجب لان له حقا في بدنها قرز ( 9 ) قال في روضة النووي الا ان تحتاج إلى الخدمة لزمانة أو مرض لزم الزوج إقامة من يخدمها ويمرضها وإذا لم تحصل الكفاية بواحد لزم الزيادة بحسب الحاجة وسواء هنا الحرة والأمة قرز ( * ) المختار ان الأمة كالحرة قرز ( 10 ) بالنظر إلى حالها فيجب للفقيرة من الغنى نفقة فقيرة من غنى وكسوتها والعكس إذ نفقة الفقيرة من الفقير ليس كنفقة غنية من فقير ونفقة فقيرة من غنى ليس كنفقة غنية من غنى كما ذكره الفقيه ع والأمير علي وحكاه في بيان ابن مظفر عن أبي ط وهو مخالف لظاهر الاز اه‍ ح فتح والمختار ما في