رجعت إلى غير يد الزوج ( 1 ) ( ولا يسقط ) عنه ما استحقته في الزمان ( الماضي بالمطل ) وقال
ح لا تجب لماض إلا أن يكون الحاكم قد فرضها ( 2 ) ( ولا ) يسقط ( المستقبل بالابراء ( 3 ) ) بخلاف
الماضي منها فإنه يسقط بالابراء ( بل ) لو عجل لها نفقة شهر أو سنة أو نحو ذلك سقطت عنه
( بالتعجيل ) ( 4 ) نفقة تلك المدة ولو فاتت عليها باي وجوه الفوات فقد برئ من ذلك ( ولا
تطلب ) التعجيل ( 5 ) بنفقتها لمدة مستقبلة ( 5 ) ولا للحاكم ان يجبره على ذلك ( 6 ) ( الا
من ) زوج ( 7 ) ( مريد الغيبة ) في سفر فان لها أن تطالبه ( في حال ) واحدة وذلك حيث
لا يترك مالا في بلدها ( 8 ) إذا احتاجت أنفق عليها الحاكم منه فلها ان تطالبه بنفقة كل شهر ( 9 )
أو بكفيل ( 10 ) فان حصل الكفيل لم يجب التعجيل فاما إذا غاب وله مال باق فليس لها ان تطالبه
بالتعجيل وقال ف لها أن تطالبه بنفقة شهر واحد وقال في تعليق الإفادة ليس لها أن تطالبه
بنفقة ولا كفيل لأنها تجب يوما فيوما قيل ح ف أما إذا عرف بالتمرد فلها أن تطالبه ( 11 )
بالكفيل ( وهو ) أي التعجيل ( تمليك ( 12 ) ) للقدر المعجل ( في النفقة ) فإذا كان تمليكا لم
يصح ان يسترده ولها ان تبيعها وتهبها وتصرف فيها تصرف المالك ( 13 ) في ملكه ولا ترد
شرح
فعل قرز ( 1 ) قلنا قد فعلت ما يجب عليها وهو الرجوع إلى بيتها اه ان فاستحقت ما يجب لها اه كب
وبحر ( 2 ) أو تراضيا اه من ملتقى الا بحر ( 3 ) لان ابراء من الحق قبل ثبوته ( 4 ) كتعجيل الزكاة قبل
تمام الحول ( 5 ) ولها ان تطالبه إذا طلع الفجر كذا عن الجمهور والمذهب إذا طلعت الشمس وفي بعض
الحواشي ويجب تسليم قوت اليوم في الوقت الذي يصلح له على العرف وقرز واستحسن كثير من الحكام
تسليم نفقة الوعد لمن وجدها لدفع المشقة والمضرة ذكره ابن بهران ( * ) زائدة على نفقة اليوم اه كب
وصعيتري ( 6 ) وكذا أم الولد لها طلب التعجيل إذ لا يمكن الحاكم بيعها قرز ( 7 ) ونحوه ليدخل سيد العبد
وولي الصغير ونحوه ( 8 ) أو ما لا يمكن بيعه أو الانفاق منه لتغلب القرابة وغيرهم اه كب قرز ولا يمكن
اجبارهم ( 9 ) الأولى ان يقال لها ان تطالبه بالنفقة مدة الغيبة سواء كان شهرا أو أكثر اه رياض قرز
( 10 ) ويصح الرجوع من الكفيل في المستقبل اه ح لي قرز كمن ضمن بما سيثبت في الذمة
اه ح لي ( * ) قال القاضي عبد الله الدواري وما تعتاده الحكام من طلب الكفيل بوجهه أو بما يجب
مع أنه لا حق لازم في الحال فلعل وجهه ان الزوجية سبب للحقوق المستقبلة فبحصول السبب ينزل منزلة
المستحق ( 11 ) ولو حاضرا ولعله اتفاق ( 12 ) وتملكه بذلك لان كلما سلم للاستهلاك كان القبض كاف
قرز ( * ) مع القبض أو التخلية مع الرضاء كالهدية قرز أو يكون بأمر الحاكم ذكر معناه سيدنا عامر قرز
( قوله ) أو التخلية القياس انه لابد من القبض لأنه من مال المسلم لا من مال المسلم إليه يقال قد حصل
الرضى كما تقدم في الزكاة فلا اعتراض ( 13 ) الا ان يفوت غرضه لان له حقا بنمو بدنها كأن تبدلها
بدونها لا يقوم مقامها قدرا وصفة فعلى هذا تضمن إذا بدلتها بأرداء منها كأن تبدل البر بالشعير فإنها