تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
أخرس ( 1 ) ) فلو كان صغيرا أو مجنونا أو كافرا أو أخرس لم يصح لعانه وإنما يجب اللعان بشروط وهي أحد عشر * الأول أن يكون ( لزوجة ) فلو رمى أمته أو أم ولد أو أجنبية ثم تزوج بها فلا لعان ( 2 ) * الشرط الثاني أن تكون تلك الزوجة ( مثله ( 3 ) ) أي مثل الزوج في كونها مكلفة مسلمة غير خرساء وقال ش وك والوافي يصح اللعان بين الأخرس والخرساء بالإشارة * الشرط الثالث أن تكون الزوجة ( حرة ( 4 ) ) فلو كانت أمة فلا لعان ( 5 ) وقال ش يصح لعان الأمة ولو كانا عبدين * الشرط الرابع أن تكون ( ممكنة الوطئ ) فلو كانت رتقا فلا ( 6 ) لعان قيل ح وكذا البكر ( 7 ) لأنه لا غضاضة عليها في القذف * الشرط الخامس أن تكون باقية ( تحته ( 8 ) ) * الشرط السادس أن تكون تحته ( عن نكاح صحيح ( 9 ) ) فلو كان فاسدا فلا لعان وقال م بالله يصح اللعان ( 10 ) في الفاسد ( أو ) كانت قد خرجت منه بطلاق لكنها ( في العدة ( 11 ) ) فإنه يجب اللعان ( 12 ) فأما لو كانت قد انقضت عدتها ولا ولد ( 13 ) لها فلا لعان * الشرط السابع ان يقذفها ( بزنى ( 14 ) ) فلو رماها بشئ من الفسوق غير الزنى أو بالكفر لم يجب اللعان * الشرط الثامن من أن يرميها بوقوع الزنى ( في حال يوجب ) الزنى فيه ( 15 ) ( الحد ( 16 ) ) فاما لو رماها بأنها زنت وهي في
شرح
فقد يكون بين المسلمة وزوجها الكافر حيث ارتد عن الاسلام ثم قذفها في حال العدة أو كانا ذميين أو حربيين ثم أسلمت وقذفها في حال العدة فعلى هذا اشتراط الاسلام في الحقيقة إنما هو في الزوجة اه‍ رياض فيشترط أن تكون بالغة عاقلة حرة مسلمة يمكن وطؤها عفيفة عن الزنى في الظاهر اه‍ ن معنى قرز ( 1 ) ولو سكرانا قرز أو عبدا قرز ( 2 ) لكن يعزر لقذف الأمة وأم الولد ويحد لقذف الأجنبية قرز ( 3 ) عفيفة في الظاهر من الزنى اه‍ ح لي ( 4 ) جميعها ولو الزوج عبدا اه‍ هداية ( 5 ) ووجهه انه لا يستحق قاذفها الحد اه‍ شامي ( 6 ) واما الزوج فلا يشترط ذلك فيه بل يصح اللعان من المجبوب المستأصل وهذا الاحتراز من قوله لزوجة مثله اه‍ وابل ( 7 ) لكن يعزر القاذف قرز الا ان يضيفه إلى الدبر فيهما اه‍ غيث قرز ( 8 ) ولو خرجت ثم عادت ولو بعد زوج اه‍ ن معنى قرز ( 9 ) لقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم وإنما يتعلق الخطاب بالأنكحة الصحيحة لا الفاسدة اه‍ ان ( 10 ) قلت وهو قوي اه‍ بحر ( 11 ) وإنما فرق الهدوية ان الايلاء والظهار لا يصح من المطلقة لان موجبها الطلاق والطلاق لا يتبع الطلاق بخلاف اللعان فلم يكن موجبه الطلاق فيصح من المطلقة اه‍ تكميل ( 12 ) ولو كان في عدة البائن اه‍ نجري أو فسخ من حينه اه‍ بحر ( 13 ) على قول القيل الذي سيأتي قوله قيل ولو بعد العدة والمذهب خلافه قرز ( 14 ) ولو لغير آدمي قرز اه‍ غيث ونجري ( * ) ولو في الدبر قرز لعموم الدليل ( 15 ) صوابه الرمي قرز ( 16 ) وضابطه أن تكون الزوجة ممن يجب عليها الحد لأجل الزنى والزوج ممن يجب على الحد لأجل القذف ليخرج لو كانت كافرة أو مملوكة فهو يجب عليها الحد ولا شئ على قاذفها أو كان القاذف صغيرا أو أضاف إلى حال لا يجب فيه الحد اه‍ زهور معنى