عدتها ( 1 ) ) ذكره م بالله قال في شرح الإبانة وسواء علم النكاح من جهتها أم من جهة غيرها وقال في تعليق
الإفادة هذا إذا لم يعلم النكاح الامن جهتها قال مولانا عليلم والصحيح ما ذكره في شرح الإبانة لان
اليد لها على نفسها مع عدم النازع ( 2 )
( باب الظهار ) قال في الانتصار اشتقاقه
من الظهر وإنما خص من بين سائر الأعضاء لان كل مركوب من الحيوان يسمى ظهرا
لحصول الراكب على ظهره ( 3 ) فشبهت الزوجة به ( 4 ) قيل ف وحقيقته في الاصطلاح لفظ
أو ما في معناه يوجب تحريم الاستمتاع يرتفع بالكفارة قبل الوطئ ( 5 ) قال مولانا عليلم
وهذا الحد ناقص لأنه ينتقض بالظهار المؤقت فإنه يرتفع بغير الكفارة وهو انقضاء الوقت
قال فالأولى أن يقال يرتفع بالكفارة أو ما في حكمها ( 6 ) قوله لفظ أو ما في معناه لتدخل
الإشارة من الأخرس والكتابة ذكره السيد ح قال مولانا عليلم وهو صحيح لان له
صريحا وكناية وما كان له كناية ( 7 ) صح من المصمت والأخرس وبالكتابة كالطلاق ونحوه
ويحتمل ان لا يصح بالكتابة ولا من الأخرس لأنه يعتبر فيه لفظ مخصوص ( 8 ) فأشبه
الشهادة والإقالة والكتابة ( 9 ) إلى آخر ما ذكره عليلم قال ومن ثم اقتصرنا على القول في
الأزهار فقلنا صريحه قول زوج ( 10 ) ولم نقل أوما في حكمه والأصل فيه الكتاب والسنة
شرح
الإمام علي بن الحسن قرز ( * ) أو فسخها أو مات عنها لا لو أضافت إلى نفسها بان تقول فسخته ( 1 ) مع
يمينها ان طلبت ( 2 ) فلو رجع زوجها الأول وأنكر الطلاق قال عليلم كانت كامرأة المفقود بعد الشهادة
على موته يعني ان النكاح الثاني باطل فتستبرأ منه وتعود إلى الأول ما لم تبين بوقوع الطلاق أو نحوه
اه نجري قرز ( 3 ) وإنما خص الظهر دون البطن والفخذ الفرج وهو أولى بالتحريم بعدا عن اللفظ
القبيح والظهر موضع الركوب والمرأة مركوبة إذا غشيت فكأنه لما قال أنت علي كظهر أمي أراد
ركوبك للنكاح حرام كركوب أمي في النكاح فأقام الظهر مقام الركوب لأنه مركوب وأقام الركوب
مقام النكاح لان الناكح راكب وهذا من لطيف الكنايات وغرائب الاستعارات اه شفاء ووجه
آخر هو ان اتيان المرأة وظهرها إلى السماء كان محرما عندهم لان الولد يكون أحول فقصدوا التغليظ اه
كشاف ( 4 ) لثبوت اليد عليها ( 5 ) بعد العود قرز ( * ) يحترز من الايلاء فالكفارة فيه بعد الوطئ لكن يقال
قد خرج من قوله يوجب تحريم الاستمتاع ( 6 ) انقضاء المؤقت ( 7 ) ينتقض بالبيع لأنه يصح بالكتابة
والإشارة وليس له كناية وينتقض باليمين ولها كناية يعني فلا تصح بالإشارة ( 8 ) ولان الله تعالى
علق الذنب بالقول في قوله الذين يظهرون منكن من نسائهم الخ الآية وانهم ليقولون منكرا من القول
وزورا فسماه زورا ولا زورا لا بالقول ولم يوجد لاحد من الأئمة السابقين نصا فيه اه غيث ( 9 ) اما الإقالة
والكتابة فيصحان بالإشارة والكتابة كما سيأتي قرز ( 10 ) لفظ زوج ليس في الاز بل في بعض نسخ الغيث